للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٣ - قوله: (ومن ترك الصوم جاحداً لوجوبه .. كلفر) (١) لا يتوقف ذلك على تركه، فمجرد الجحد كاف في التكفير، وإنما أداه إلى ذكر الترك: التقسيم، ومحل التكفير أيضاً: ما إذا كان قديم الإسلام، فإن كان حديث عهد بالإسلام .. عُزفَ وُجوبَه، فإن أنكره بعد ذلك .. كفر، وأجيب عنه: بأن هذا ليس جاحداً؛ لأن الجحد إنكار ما سبق الاعتراف به، كما تقدم في الصلاة.

١٣١٤ - قول "الحاوي" [ص ٢٢٨]: (ويبيح الفطر: المرض) قد يوهم الإباحة بمطلق المرض، وفي "التنبيه" [ص ٦٦]: (ومن مرض وخاف الضرر) فزاد خوف الضرر، وفي "المنهاج" [ص ١٨٣]: (ضرراً شديداً) فزاد تقييد الضرر بالشدة، وقال الرافعي: شرط إباحة المرض: أن يجهده الصوم، ويلحقه ضرر يشق احتماله، كما عددنا وجوه المضار في التيمم (٢)، وذكر مثله في "الروضة" إلا أنه قال: فيلحقه ضرر، بالفاء بدل الواو (٣)، ومقتضاهما: أنه لا بد مع الضرر المقرر في التيمم من أن يجهده الصوم؛ أي: يحصل له به ألم كبير، فلو لم يجهده الصوم، لكن قال له الطبيب: إن لم تفطر باستعمال هذا الدواء تضررت .. لم يكن له الفطر، لكن عبر في "المحرر" بـ (أو) (٤)، ومقتضاه: أن الاجتهاد والضرر المعروف في التيمم كل منهما على انفراده يبيح الفطر، وصوبه في "المهمات"، وقال الإمام: عندي أنه كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم (٥)، واستحسنه في "المهمات".

١٣١٥ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (والأفضل: أن يصوم) محله: ما إذا لم يتضرر به، فإن تضرر .. فالفطر أفضل، وقد ذكره "الحاوي" (٦)، وألحق به المتولي: من يطيقه وسفره للغزو أو الحج، وخاف لو صام أن يضعف عنهما.

١٣١٦ - قول "المنهاج" [ص ١٨٣]: (ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر .. جاز) قد يفهم أنه لا كراهة في ذلك، وكذا صحح في "شرح المهذب" (٧)، واختار السبكي: الكراهة فيما إذا كان لغير حاجة.

١٣١٧ - قولهما: (إنه لا يجب قضاء ما فات بالجنون) (٨) يستثنى منه: ما لو ارتد ثم جن ..


(١) انظر "التنبيه" (ص ٦٥).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢١٧).
(٣) الروضة (٢/ ٣٦٩).
(٤) المحرر (ص ١١٣)
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٥١، ٥٢).
(٦) الحاوي (ص ٢٢٨).
(٧) المجموع (٦/ ٢٥٧).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٦٥)، و"المنهاج" (ص ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>