للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس مشهور العدالة .. فإنه لا يكلف الإشهاد في كل أخذة على الأصح؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٣٠٣]: (ويُشْهِد لا ظاهر العدالة).

وقد يقال: متى كان بهذه الصفة .. فهو غير متهم، فلا يرد ذلك على "المنهاج".

وجوابه: أن المرتهن قد يتهمه وإن كان عدلًا.

٢٠٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٠٢]: (وله بإذن المرتهن ما منعناه) ظاهره جواز الرَّهْن بالإذن، ويكون فسخًا للرهن المتقدم كالبيع بالإذن، قال شيخنا ابن النقيب: فإن كان كذلك .. أشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر؛ فإنه يتضمن الرضا؛ فينبغي أن يصح، ويكون فسخًا للأول، كما يصح بيعه منه، ويكون فسخًا للرهن. انتهى (١).

ثم إن "المنهاج" أطلق ذلك، واستثنى منه "الحاوي" مسألتين ذكرهما بقوله [ص ٣٠٢]: (دون شرط رهن الثمن أو تعجيل الحق)، وقد ذكرهما "المنهاج" بعد ذلك (٢)، وكان ينبغي استثناؤهما هنا.

٢٠٨٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٠٢]: (وله الرجوع قبل تصرف الراهن) كذا له الرجوع بعد تصرفه فيما إذا وَهْب أو رهن ولم يقبض، وقد ذكره "الحاوي" (٣)، ومثله لو وطئ ولم تحبل.

٢٠٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه .. لم يصح البيع) لوعبر بقوله: (بشرط أن يعجل) كما في "المحرر" و"الحاوي" (٤) .. لكان أحسن؛ فإنه لا يلزم من هذه العبارة الاشتراط، وقد قال السبكي في هذه الصورة: الذي يظهر أنَّه ليس شرطًا، فلا يلتفت إليه، ويصح الإذن والبيع، قال: فالوجه: حمله على أنَّه صرح بالشرط كما صوّره الأصحاب، قال: ولا شك أنَّه لو قال: (أذنت لك في بيعه لتعجل) ونوى الاشتراط .. كان كالتصريح به، وإنَّما النظر إذا أطلق .. هل نقول: ظاهره الشرط أو لا؟ والأقرب: المنع. انتهى (٥).

٢٠٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر) ذكر السبكي أن محل القولين: إذا كان الدين مؤجلًا سواء شرط كون الثمن رهنًا، أو جعله رهنًا، أو كان حالًا


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١٨٩، ١٩٠).
(٢) المنهاج (ص ٢٤٥).
(٣) الحاوي (ص ٣٠٢).
(٤) المحرر (ص ١٦٨)، الحاوي (ص ٣٠٠٢).
(٥) انظر "مغني المحتاج" (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>