للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الصواب) (١)، وفيه نظر؛ لأن من يبيح الوطء يبيح الاستخدام من طريق الأولى، وقد تقدم وجه بجواز وطئها في بعض الصور، وقد ذكر في "الكفاية" أن منع الاستخدام مفرع على منع الوطء، وهو واضح.

٢٠٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (فلو ماتت بالولادة .. غرم قيمتها رهنًا في الأصح) عبر في "الروضة" بـ (الصحيح) (٢)، والخلاف عائد إلى الغرم لا إلى كون المغروم رهنًا.

٢٠٧٨ - فوله: (لا البناء والغراس) (٣) أي: يمنع منهما الراهن.

يستثنى منه فيما إذا كان الدين مؤجلًا: ما إذا قال الراهن: أنا أقلع ما أحدثت إذا جاء الأجل، نص الشَّافعي في "الأم" على استثنائه، وذلك في ترجمة زيادة الرَّهْن من (الرَّهْن الكبير) (٤)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: وكأنه محمول على ما إذا لم تنقص الأرض بالقلع.

٢٠٧٩ - قوله: (فإن فعل - أي: البناء أو الغرس - .. لم يقلع قبل الأجل) (٥) لو قال: (قبل الحلول) كما في "المحرر" و"الروضة" (٦) .. لكان أحسن.

٢٠٨٠ - قوله: (وبعده يُقْلَع إن لم تف الأرض بالدين وزادت به) (٧) أي: بالقلع.

محله: إذا لم يأذن الراهن في بيع الغراس مع الأرض، فإن أذن فيه .. لم يقلع، ويباعان، ويوزع الثمن عليهما، ويحسب النقصان على الغراس، وكذا لو حجر على الراهن بالفلس .. لم يقلع، بل يباعان.

٢٠٨١ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (ثم إن أمكن الانتفاع من كير استرداد .. لم يسترد) المراد: الانتفاع الذي أراده السيد منه؛ بأن كان يخيط، وأراد السيد منه الخياطة .. فلا يسترده، أما إذا أراد منه الخدمة .. فله استرداده لها، وذلك وارد على ظاهر عبارة "المنهاج"، وسلم منه "الحاوي" بقوله [ص ٣٠٣]: (ونُزع لانتفاع لا يجامعهما وقته).

٢٠٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (وإلَّا .. فيسترد) شرطه في الجارية: أن يؤمن غشيانها؛ لكونه مَحْرَمًا، أو ثقةً وله أهلٌ، وذلك وارد على عبارة "الحاوي" أيضًا.

٢٠٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (ويُشْهِدُ إن اتَّهَمَه) يستثنى منه: ما إذا كان موثوقًا عند


(١) تذكرة النبيه (٣/ ١١٥).
(٢) الروضة (٤/ ٧٨).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٥).
(٤) الأم (٣/ ١٦٥).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٥).
(٦) المحرر (ص ١٦٧)، الروضة (٤/ ٧٩).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>