للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (ولو مات العدل أو فسق .. جعلاه حيث يتفقان) فيه أمور: أحدها: في معنى ذلك: ما إذا كان الذي اتفقا على وضعه عنده فاسقًا ثم زاد فسقه، وقد ذكره "الحاوي" (١)، وكذا لو عجز عن الحفظ أو عادى أحدهما.

ثانيها: لا يختص ذلك بالعدل، فلو كان عند المرتهن فطرأ عليه ذلك .. كان الحكم كذلك.

ثالثها: لا يختص ذلك بحالة موته أو فسقه، فلهما مع بقائه على حاله الاتفاق على نقله إلى غيره، كذا أورد شيخنا ابن النقيب (٢)، لكن في صورة حدوث الفسق ونحوه، لو طلب أحدهما النقل وامتنع الآخر .. أجبر الممتنع، وعند بقائه على حاله .. لا يجبر الممتنع من نقله، والله أعلم.

٢٠٩١ - قولهما: (وإن تشاحا .. سلمه الحاكم إلى عدل) (٣) حمله في "الكفاية" على ما إذا كان الرَّهْن مشروطًا في بيع، قال: فإن لم يكن مشروطًا في بيع .. فيظهر أن لا يسلم إلى عدل إلَّا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض.

قلت: فجعل صورة "التنبيه" في التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء، و"المنهاج" إنما ذكر هذا فيما إذا مات من اتفقا على وضعه عنده أو فسق.

قال السبكي: والذي يظهر أنَّه ليس للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلى عدل إلَّا برضاهما، سواء أكان مشروطًا في بيع أم لا، وكيف يجبر والرهن لم يلزم؟ (٤)

٢٠٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]: (ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) أخذ منه ابن الرفعة أنَّه لا يجب على الراهن أداء الدين من غير الثمن، وإن طلبه المرتهن، وقدر الراهن عليه، وبه صرح الإمام في "النهاية" (٥)، واستشكله ابن عبدِ السلام؛ لما فيه من تأخير الحق الواجب على الفور، قال السبكي: وهو معذور في استشكاله، والمختار: الوجوب؛ إما منه، أو من غيره.

٢٠٩٣ - قوله: (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن) (٦) أي: أو وكيله، وأهمل "المنهاج" ذكر وكيل المرتهن.


(١) الحاوي (ص ٣٠٤).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١٩٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٠٠)، و"المنهاج" (ص ٢٤٥).
(٤) انظر "حاشية الرملي" (٢/ ١٦٦).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ١٨١).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>