للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٤ - قوله: (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن .. فالأصح: أنَّه إن باع بحضرته .. صح، وإلَّا .. فلا) (١) فيه أمور:

أحدها: عبر في "الروضة" عن الأول بـ (الصحيح)، وعن الثاني بـ (الأصح) (٢).

ثانيها: اختار السبكي الصحة مطلقًا (٣)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

ثالثها: محل الصحة: ما إذا قال: (بعه لي)، وكذا إن أطلق في الأصح، فلو قال: (بعه لنفسك) .. لم يصح في الأظهر (٤).

رابعها: مدرك التفصيل: التهمة، ومدرك المنع مطلقًا: أنَّه توكيل فيما يتعلق بحقه؛ إذ المرتهن مستحق للبيع، فلو قدّر الثمن .. انتفت التهمة دون الاستحقاق، ولو كان الدين مؤجلًا .. انتفى الأمران، فيصح بحضوره وغيبته، فإن أذن له مع ذلك في استيفاء حقه من ثمنه .. جاءت التهمة، ذكره الرافعي والنووي (٥).

٢٠٩٥ - قوله: (ولو شرط أن يبيعه العدل .. جاز) (٦) يقتضي أن مجرد اشتراط بيع العدل يكفي عن الإذن له؛ لأنه يتضمنه، وكلام الماوردي يقتضي أنَّه لا بد من الإذن له بعد ذلك (٧)، وعبارة "الحاوي" [ص ٣٠٤]: (ويبيع بالإذن الأول)، وهو معنى قول "المنهاج" [ص ٢٤٦]: (ولا تُشتَرط مراجعة الراهن في الأصح) وسكت عن مراجعة المرتهن، وفي "الروضة" وأصلها عن العراقيين: القطع باشتراطها، وعن الإمام: القطع بعدمه (٨)، وذكر السبكي أن الإمام فرض محل الوجهين في مراجعة الراهن: فيما إذا كانا قد أذنا له، وفرضه العراقيون فيما إذا شرط في الرَّهْن أن العدل يبيع، أو وكله الراهن فقط ولم يأذن المرتهن، فعلى فرضهم: لا بد من إذنه؛ إذ لم يأذن قبل ذلك، وعلى فرض الإمام: لا يحتاج لتقدم إذنه، ولم يتطابق العراقيون والإمام على مسألة واحدة، والرافعي قال بعد نقل الطريقين: فتأمل في بُعد إحدى الطريقين عن الأخرى (٩)، قال السبكي: وأظن الحامل له على ذلك أنَّه رأى كلام العراقيين مصورًا في الاشتراط، والشرط إنما


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٦).
(٢) الروضة (٤/ ٨٨).
(٣) في (د): (وهو مقتضى كلام "الحاوي" كما سيأتي).
(٤) في (د): (وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٣٠٥]: "فسد ماله" ومفهومه الصحة في الصورتين الأوليتين وإن لم يكن بحضرة الراهن).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٥٢٧)، و"الروضة" (٤/ ٨٩).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٦).
(٧) انظر الحاوي الكبير" (٦/ ١٣٢).
(٨) الروضة (٤/ ٩٠)، وانظر "نهاية المطلب" (٦/ ١٨٣).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>