للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في " التوشيح " عن والده: أنه قال في جواب سؤال: هذا ما ذكرت في " شرح المنهاج "، والذي يظهر لي الآن: أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها، فالحق: أنه لا فرق بين أن يكون باقيًا على ولايته أو لا، وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرف كان نائب الشرع. انتهى (١).

وعبر " المنهاج " بقوله [ص ٢٥٨]: (وإن ادّعاه على الوصي والأمين) فخرج بذلك الحاكم.

٢٢٥٦ - قول " التنبيه " [ص ١٠٣]: (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وأقره النووي في " التصحيح " (٢)، وصرح به ابن الرفعة، ولم يذكره في " الروضة " وأصلها إلا في الوصي (٣).


(١) انظر " حاشية الرملي " (٢/ ٢١٢).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٣٢٠).
(٣) الروضة (٤/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>