للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الراجح، قال: ولا يرد عليه ما إذا أوصى أن يُشْتَرى بثلثه رقاب، فوجدنا به رقبتين، وفضلت فضلة لا يمكن شراء رقبة بها. . فإن الأصح: صرفها للوارث؛ لتعذر الرقبة المصرح بها في الوصية، بخلاف ما نحن فيه.

٣٠١٣ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (فإن جنى خطأ؛ فإن قلنا: هو له. . فالأرش عليه، وإن قلنا: لله. . فقد قيل: في ملك الواقف) هو الأصح، فلو كان بغد موته. . فهل يؤخذ الأرش من تركته؟ فيه وجهان، ويشبهه البناء الموقوف في أرض محتكرة بعد انقضاء الإجارة ولا ريع له، فقياسه: أن تكون الأجرة على الواقف، لكن أفتى شيخنا الإمام البلقيني بسقوط الأجرة، وأن لصاحب الأرض قلع البناء.

وزدت عليه: أن لا يغرم أرش النقص؛ لأنه لم يجد طريقًا سوى هذا، والله أعلم.

٣٠١٤ - قول "الحاوي" [ص ٣٩٨]: (وينفق الموقوف عليه إن لم يشترط، ثم لا كسب) مفرع على أن الملك له، والأظهر: أنه لله تعالى، فنفقته في بيت المال.

٣٠١٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٢]: (ولو جفت الشجرة. . لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جِذْعًا) فيه أمران:

أحدهما: أن الذي في "أصل الروضة" وجهان، أصحهما: لا ينقطع (١)، ولم يذكر طرقًا، فمن أين جاء له التعبير بالمذهب؟

ثانيهما: أن الذي في "أصل الروضة" تفريعًا على الأصح - وهو منع البيع - وجهان:

أحدهما: ينتفع بإجارته جذعًا.

والثاني: يصير ملكًا للموقوف عليه، واختار المتولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعته منه مع بقائه، والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه (٢)، فذكر "المنهاج" أحد طرفي اختيار المتولي وغيره (٣)، وكذا في "الحاوي" [ص ٣٩٩]: (وإن جف الشجر. . ينتفع به)، وفي عبارتهما ما يدل على التقييد؛ فإن الذي منفعته في استهلاكه لا ينتفع به جذعًا، ويسأل عن الفرق بين هذه المسألة وبين جواز بيع حُصُر المسجد الموقوفة إذا بليت.

٣٠١٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٢]: (والأصح: جواز بيع حُصُر المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق) فيه أمران:

أحدهما: أن محل الخلاف: في الحُصُر والجذوع الموقوفة، أما ما اشتراه الناظر له ولم


(١) الروضة (٥/ ٣٥٦).
(٢) الروضة (٥/ ٣٥٦).
(٣) المنهاج (ص ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>