للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٢]: (ولو ماتت البهيمة. . اختص بجلدها) محله: ما لم يدبغه، فإن دبغه. . فوجهان، رجح في "التتمة": عوده وقفًا.

٣٠١١ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (وفي التزويج ثلاثة أوجه، أحدها: لا يجوز بحال، والثاني: يجوز للموقوف عليه، والثالث: يجوز للحاكم) الأصح: الثالث، وهو جوازه للحاكم، لكن بإذن الموقوف عليه، وقد ذكر "المنهاج" صحة تزويجها (١)، و"الحاوي" أن الحاكم يزوج بمشاورة الموقوف عليه (٢)، وحكى السبكي هذا عن المراوزة، وأن العراقيين قالوا: لا يحتاج إلى مشاورته.

قال الرافعي: ويلزم منه أن الموقوف عليه إذا قلنا أنه يزوج. . يشاور الواقف (٣).

قال في "الكفاية": صرح به مجلي. انتهى.

والمراد: تزويجها من أجنبي، أما من الموقوف عليه. . فلا يجوز على الصحيح، وحمل في "المهمات" ما تقدم في التزويج على ما إذا كان النظر لمن قلنا: الملك له، فإن شرط الواقف النظر لنفسه، أو لأجنبي. . فالناظر هو الذي يزوج، كما صرح به الماوردي، وتبعه في "المطلب". قلت: الظاهر: أنه ليس قيدًا لكلام الأصحاب، بل هو وجه مخالف للمعظم، وعلى ذلك مشى الروياني في "البحر".

٣٠١٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (وإن أتلف. . اشترى بقيمته ما يقوم مقامه) أعم من قول "المنهاج" [ص ٣٢٢]: (والمذهب: أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أُتلف، بل يُشترى بها عبد ليكون وقفًا مكانه، فإن تعذر. . فبعض عبدٍ) و"الحاوي" [ص ٣٩٩]: (ويشتري ببدل العبد مثله أو شقص، ويوقف)، وعبارة "المنهاج" تفهم أنه يكون وقفًا بمجرد الشراء، والمرجح في " الشرح الصغير" وزيادة "الروضة": أنه لا بد من إنشاء وقف (٤)، ولهذا قال "الحاوي" [ص ٣٩٩]: (ويوقف) وقال المتولي: إن الحاكم يقفه، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: من يباشر الشراء يباشر الوقف، وهو الحاكم إن قيل: لله، والموقوف عليه إن قيل: له، فإن قيل: للواقف. . فوجهان، ولا يُشْتَرى عبد بقيمة أمة، ولا عكسه، وفي صغير بقيمة كبير وعكسه وجهان، أقواهما عند النووي: المنع، فإذا اشتُري عبد، وفضل شيء من القيمة. . فالمختار عند النووي: أنه يُشْتَرى به شقص عبد (٥).


(١) المنهاج (ص ٣٢٢).
(٢) الحاوي (ص ٣٩٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٨٨).
(٤) الروضة (٥/ ٣٥٤).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٩٥)، و"الروضة" (٥/ ٣٥٣، ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>