للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلاف: فيما يقصد به تملك الريع، أما المسجد والمقبرة. . فهو فك عن الملك كتحرير الرقبة، فينقطع عنها اختصاص الآدميين قطعًا، قال في "الكفاية": ويلتحق بذلك كما حكاه الإمام الربط والمدارس (١)، وفي "التتمة": أن المسجد لو شغله غاصب بماله. . ضمن أجرته، وصرفت في مصالح المسجد، وأفتى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين بصرفها في مصالح المسلمين، قال السبكي: وما قاله في "التتمة" أصح.

٣٠٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٢]: (ومنافعه ملكٌ للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارةٍ وإجارةٍ)، وهو منطوٍ في قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (إنه يملك المنفعة) ومحله: عند الإطلاق، فلو قال: وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية. . فله أن يسكنها، وليس له إسكان غيره بأجرة ولا غيرها، ولو وقفها على أن تستغل وتصرف غلتها إلى فلان. . تعين الاستغلال، ولم يجز له سكناها، كذا في "أصل الروضة" عن "فتاوى القفال" وغيره (٢)، وهو واضح.

لكن في الرافعي في (الوصية): لو قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك. . فليس بتمليك، فليس له الإجارة، وفي الإعارة وجهان (٣)، والقياس في "المهمات": جريانهما هنا، وفي الوصية أيضًا: لو قال: أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار. . فهو إباحة، بخلاف: أوصيت لك بسكناها، كذا ذكره القفال وغيره، لكن في قوله: (استأجرتك لتفعل كذا) وجه أنها إجارة ذمة، فمقتضاه: أن لا يفرف هنا بين قوله: بأن تسكنها، أو بسكناها، وذلك يأتي هنا أيضًا كما في "المهمات".

٣٠٠٩ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (فإن أتت بولد. . فقد قيل: يملكه الموقوف عليه ملكًا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره، وقيل: هو وقف كالأم) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، ومحل الخلاف: في حادث بعد الوقف، فإن كانت حين الوقف حاملًا، فإن قلنا هناك: إنه وقف. . فهنا أولى، وإلا. . فوجهان، بناء على أن الحمل هل له حكم؟ قال في "الكفاية": فإن لم يعلم. . فللواقف، قاله الماوردي.

ومحله أيضًا: عند الإطلاق، أو شرطه للموقوف عليه، فلو وقف على ركوب زيد. . فالولد للواقف، قاله البغوي، ورجحه الرافعي (٥)، وقيل: كمنقطع الآخر.

ومحله أيضًا: أن يكون الولد من نكاح أو زنا، فلو كان من وطء الشبهة. . فعلى الواطئ قيمته للموقوف عليه على الأصح.


(١) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٣٤٠).
(٢) الروضة (٥/ ٣٤٤).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٠٩).
(٤) الحاوي (ص ٣٩٨)، المنهاج (ص ٣٢٢).
(٥) انظر "التهذيب" (٤/ ٥٢٥)، و"فتح العزيز" (٦/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>