للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - قول "المنهاج" عطفًا على الأصح [ص ٨٥]: (وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين) يستثنى من ذلك: ما إذا وجد الماء بعد قيامه إلى ثالثة .. فإنه يتمها، كما صرح به القاضي أبو الطيب والروياني (١).

وقال في "المهمات": (إنه متجه، وكلام "شرح المهذب" و "الكفاية" يدل عليه) (٢).

٣٢١ - قوله: (إلا من نوى عددًا .. فيتمُّهُ) (٣) كان الأحسن أن يقول: (إلا من نوى شيئًا) ليدخل فيه من أحرم بركعة؛ فإنه لا يزيد عليها، وكلامه يقتضي إتمامها ركعتين؛ فإنه استثنى العدد، والواحد ليس عددًا، وقد سلم "الحاوي" من ذلك حيث قال [ص ١٤٠]: (ولا يزيد على ما انعقد).

٣٢٢ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم) ومثله قول "المنهاج" [ص ٨٥]: (أو في صلاة لا تسقط به .. بطلت على المشهور) فوجَّها البطلان إلى الصلاة، ولو وجَّهاه إلى التيمم كما في "الحاوي" (٤) .. لكان أحسن؛ فإنه يلزم منه بطلان الصلاة من غير عكس، مع أن الفصل معقود لذلك لا لبطلان الصلاة، ويختص "المنهاج" بأن تعبيره بـ (المشهور) يقتضي أن الخلاف قولان، وفي "الروضة": (على الصحيح) (٥) فهما وجهان.

٣٢٣ - قولهما -والعبارة لـ "التنبيه"-: (ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة) (٦) لو قالا: (ولا يفعل) .. لكان أحسن؛ ليعم الطوافين، والصلاة والطواف، وكذا الجمعة وخطبتها في الأصح، لكن قد يقال: الطواف صلاة، وقد عبر بذلك "الحاوي" فقال [ص ١٤٠]: (ويجمع (٧) ولو صبيًا فرضًا، صلاةً أو طوافًا) لكن يرد على إطلاقه الفرض: تمكينها الزوج، فالأصح في (باب الحيض) من "شرح المهذب": جواز تكرره والجمع بينه وبين فرض بتيمم واحد (٨).

ويختص "التنبيه": بأنه ترد عليه صلاة الجنازة، فالأصح: إلحاقها بالنوافل، فيجمع بين صلوات جنائز وبين جنازة ومكتوبة بتيمم، لكنها عنده - تبعًا للشيخ أبي حامد - كالفرائض، وقد ذكرها "الحاوي" و "المنهاج" (٩)، لكنه عبر عنها بالأصح، ولو عبر بالمذهب .. لكان أولى؛ فإن فيها طرقًا.


(١) انظر "بحر المذهب" (١/ ٢٣٤).
(٢) المجموع (٢/ ٣٣٥).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٨٥).
(٤) الحاوي (ص ١٤٠).
(٥) الروضة (١/ ١١٥).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢١)، و "المنهاج" (ص ٨٥).
(٧) كذا في النسخ و "الحاوي"، ولعل الصواب: (ولا يجمع) بإثبات (لا)، انظر "روضة الطالبين" (١/ ١١٧)، و "تحفة المحتاج" (١/ ٣٧١)، و "نهاية المحتاج" (١/ ٣١٠)، و "مغني المحتاج" (١/ ١٦٣).
(٨) المجموع (٢/ ٣٦٨).
(٩) الحاوي (ص ١٤٠)، المنهاج (ص ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>