للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدليل قوله قبل ذلك: (أجزأته)، وقوله بعده: (وتبطل إن لم يسقط فرضها بالتيمم) انتهى (١).

وقال بعضهم: (أراد: اللزوم في صورتي الضيق والاتساع، ثم هو في صورة ضيق الوقت جارٍ على المذهب، وعند اتساعه على وجه) انتهى.

وفي "المنهاج": أن الصلاة لا تبطل في هذه الصورة (٢)، وفي "الحاوي" بالمفهوم: أن التيمم لا يبطل (٣)، وهو أحسن، ثم قال في "المنهاج" [ص ٨٥]: (والأصح: أن قطعها ليتوضأ أفضل) ومثله قول "الحاوي" [ص ١٤٠]: (والخروج أولى).

ويستثنى من كلامهما: ما إذا ضاق الوقت .. فإنه يحرم الخروج بالاتفاق، كما في "التحقيق" (٤)، لكن جعله في "الشرح" و "الروضة" وجهًا ضعيفًا (٥)، فالذي في "المنهاج و "الحاوي" موافق لما في "الشرح" و "الروضة" (٦).

ثالثها: أنه قد يرد على ظاهره: ما إذا رآه المسافر في أثناء صلاته ثم نوى الإقامة وإتمام المقصورة .. فإنها تبطل في الأصح، وكذا قد يرد على قول "المنهاج" [ص ٨٥]: (وإن أسقطها .. فلا)، وصرح بالمسألتين في "الحاوي" (٧).

٣١٩ - قول "الحاوي" [ص ١٤٠]: (أو إذا سلم غير عالم بفواته) فيه أمران أفهمهما كلامه:

أحدهما: أن تيممه لا يبطل إذا علم بفواته وهو بعد في الصلاة، وأقره عليه البارزي، لكن الأصح في "الروضة": البطلان (٨).

ثانيهما: أن مراده: إذا سلم التسليمة الأولى؛ لأن الغاية تحمل على أول المتماثلين، كما لو أسلم إلى ربيع أو جمادى أو العيد، ومقتضاه: أنه لا يسلم التسليمة الثانية، وهو ما حكاه الروياني عن والده (٩)، لكن قال في "الروضة": (فيه نظر، وينبغي أن يسلم الثانية؛ لأنها من جملة الصلاة) (١٠).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢١).
(٢) المنهاج (ص ٨٥).
(٣) الحاوي (ص ١٣٩).
(٤) التحقيق (ص ١١١).
(٥) في حاشية (أ): (وفي "شرح المهذب" قال: وهذا الذي قاله الإِمام متعين، ولا أعلم أحدًا يخالفه. انتهى)، انظر "المجموع" (٢/ ٣٣٤).
(٦) فتح العزيز (١/ ٢٤٨)، الروضة (١/ ١١٦).
(٧) الحاوي (ص ١٣٩).
(٨) الروضة (١/ ١١٦).
(٩) انظر "بحر المذهب" (١/ ٢٣٢).
(١٠) الروضة (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>