للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٩٨ - قول "التنبيه" عطفًا على ما لا يصح السلم فيه [ص ٩٨]: (وما يجمع أجناسًا مختلفة) فيه أمران:

أحدهما: كذا في أكثر النسخ، والذي في نسخة المصنف: (مختلطة) بالطاء، وهو الصواب؛ فإن الاختلاط أخص، وهو المقتضي للبطلان.

ثانيهما: لا بد مع اختلاطها من كونها مقصودة غير منضبطة، فلو كانت غير مقصودة؛ كالجبن يخالطه الأنفحة، أو منضبطة؛ كالعتَّابي والخز .. صح السلم فيهما، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (١)، لكن في عبارة "المنهاج" إيهام؛ لقوله: (والأصح: صحته في المختلط المنضبط؛ كَعَتابيٍّ وخز، وجبنٍ وأقطٍ وشَهْدٍ، وخلِّ تمرٍ أو زبيب) (٢) وفيه أمور:

أحدها: أنَّه ينبغي أن يزيد بعد قوله: (المنضبط): (المقصود الأركان).

ثانيها: أن قوله: (وجبن) وما بعده ليس معطوفًا على (العتابي) المجرور بالكاف؛ فإنه ليس من المختلط المنضبط، وإنَّما هو معطوف على (مختلط) المجرور بـ (في)، وهذه الأمور ما عدا (الشهد) أحد الخَلِيطَين فيها غير مقصود، بل للإصلاح والاختلاط في الشهد خلقيٌّ، وقد قطع في "المحرر "الجبن وما بعده عما. قبله، فقال: (والأصح: صحته في المختلطات التي تنضبط صفاتها؛ كالعتابي والخز، وكذلك في الجبن ... إلى آخره) (٣).

ثالثها: توسيط الشهد بينها غير حسن؛ لأنه من غير نوعها كما قد عرفت، فكان ينبغي فصله عنها بتقديم كما في "الحاوي" (٤)، أو تأخير، واختار السبكي المنع في الشهد، خلافًا للرافعي والنووي، وعزاه للنص (٥).

١٩٩٩ - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه": (فإن أسلم فيما لا يعم؛ كالصيد في موضع لا يكثر فيه) (٦) أي: ولا في بلد آخر قريب منه.

٢٠٠٠ - قول "التنبيه" [ص ٩٧]: (وما لا يضبط بالصفة .. لا يجوز السلم فيه؛ كالجواهر) أي: الكبار، فيصح السلم في اللآلئ الصغار، وقد قيد "المنهاج" و"الحاوي" اللآلئ بالكبار، والصغار ما قصدت للدواء لا للزينة (٧)، وضبطه الجويني: بسدس دينار تقريبًا وإن قصد للزينة.


(١) الحاوي (ص ٢٩٤)، المنهاج (ص ٢٣٨).
(٢) المنهاج (ص ٢٣٨).
(٣) المحرر (ص ١٦٠).
(٤) الحاوي (ص ٢٩٤).
(٥) انظر "الأم" (٣/ ١٠٦)، و"فتح العزيز" (٤/ ٤١٠)، و"الروضة" (٤/ ١٧).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٩٨)، و"المنهاج" (ص ٢٣٨).
(٧) الحاوي (ص ٢٩٤)، المنهاج (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>