للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - قول "التنبيه" [ص ١٧]: (أحدها: الخارج من السبيلين) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: الخروج منهما على سبيل البدل، وليس المراد: أن النقض لا يحصل إلا بالخروج منهما، فعبارة "المنهاج" و"الحاوي" (١) أوضح.

ثانيهما: مقتضاه النقض بخروج المني، وهو الذي صححه في "الكفاية" -وفاقاً للقاضي أبي الطيب- مستدلاً بالاتفاق في الحيض، وأوّل كلام غيره: بأنه أراد: الاندراج في الغسل، ونقل عن الرافعي تصحيحه في كتابه "المحمود"، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (٢)، لكن الذي صححه الرافعي والنووي: أنه لا ينقض الوضوء (٣)؛ ولذلك استثناه في "المنهاج" و"الحاوي"، لكن يرد على قول "المنهاج" [ص ٧٠]: (من قبله أو دبره): قبلا المشكل؛ فإنه لا ينقض إلا الخروج منهما في الأصح.

وقد يرد على قول "التنبيه" [ص ١٧]: (من السبيلين) لأن المراد: أحدهما، كما تقدم.

وقد يجاب عنه: بأنه لا يُتَحقق كون الخارج من السبيل إلا بالخروج منهما؛ لأن كل واحد منهما لا ندري هل هو سبيل أم لا؟ فلا يرد على "التنبيه"، وقد يُدعى مثل ذلك في عبارة "المنهاج" أيضاً.

فان قلت: يستثنى من كلامهم دائم الحدث؛ فإنه لا يترتب على خروج حدثه حكم في بعض الأحوال.

قلت: ينتقض وضوءه على كل حال، ولكن يعفى عنه للضرورة.

فإن قلت: محل النقض في الحي، أما الميت: فإنه إذا خرج من فرجه نجاسة .. غسل ذلك المحل فقط في الأصح.

قلت: لا تكليف على ميت، والكلام في الأحياء.

٤٩ - قولهم: (ولو انسد مخرجه ... إلى آخره) (٤) محل هذا التفصيل والخلاف: في الانسداد العارض، أما الخلقي: فينتقض بالخروج منه جزماً فوق المعدة وتحتها مطلقاً، صرح به الماوردي (٥).

وفي "شرح المهذب": (لم أر لغيره تصريحاً بموافقته ولا مخالفته) انتهى (٦).


(١) الحاوي (ص ١٣٠)، المنهاج (ص ٧٠).
(٢) انظر "الإجماع" (ص ٣١).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٥٥)، و"المجموع" (٢/ ٥).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و "الحاوي" (ص ١٣٠)، و"المنهاج" (ص ٧٠).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٧٧).
(٦) المجموع (٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>