للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد، كما أشار إليه النووي في "نكت التنبيه".

٥٠ - قولهم -والعبارة لـ "التنبيه"-: (المخرج المعتاد) (١) هل المراد: القبل والدبر معاً حتى إذا بقي أحدهما منفتحاً .. لا تكون مسألة الانسداد؟ أم يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من التي انفتحت يناسبه؛ كما إذا انسد القبل فخرج من الثقبة المنفتحة بول، أو انسد الدبر فخرج منها غائط .. تكون مسألة الانسداد؟ فيه نظر.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (الثاني عندي أقوى، لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاداً لواحد منهما؟ كالقيح مثلاً) (٢).

قلت: يعتبر بما خرج منه من قبل أو دبر.

٥١ - قول "المنهاج" [ص ٧٠]: (فخرج المعتاد .. نقض) قد عرفت ما فيه من التجوز الذي احترز عنه في التبويب.

٥٢ - قوله: (أو فوقها) (٣) كذا في نسخة المصنف وأكثر النسخ؛ أي: فوق المعدة، وفي بعض النسخ: (أو فوقه) أي: فوق تحت المعدة ليشمل الانفتاح في نفس المعدة؛ فإنه كفوقها، وهذا هو الذي حمل النووي على أن قال في "الروضة": (مرادهم بتحت المعدة: ما تحت السرة، وبفوقها: السرة ومحاذيها وما فوقها) انتهى (٤).

فلما كان حكم نفس المعدة حكم ما فوقها .. سماه باسم ما فوقها مجازاً لأن المقصود: بيان الأمر الشرعي لا الطبي، وبهذا يندفع قول من قال: إنه يقتضي أن لا معدة ألبتة.

وقال في "الكفاية": (المعدة: ما بين فوق السرة والموضع المنخفض تحت الصدر).

وقريب منه قول صحاب "الإقليد": (المعدة: من السرة إلى ما تحت الصدر، فتحت السرة: تحتها وما يلاقي الصدر، وفوقه: فوقها).

وعبارة "المنهاج" أولاً تدل على أن المعدة هي: السرة، ويوافقه قول "شرح المهذب": (مرادهم بتحتها: ما تحت السرة، وبفوقها: ما فوق السرة) (٥).

٥٣ - قول "التنبيه" [ص ١٧]: (وإن انفتح فوق المعدة .. ففيه قولان)، وقوله [ص ١٧] فيما إذا لم ينسد ... : (وفيما تحتها قولان) (٦).


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و "الحاوي" (ص ١٣٠)، و "المنهاج" (ص ٧٠).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٧٦).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٧٠).
(٤) الروضة (١/ ٧٣).
(٥) المجموع (٢/ ١٠).
(٦) الذي في "التنبيه": (وجهان)، فليعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>