للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصح في كلا الصورتين: عدم الانتقاض؛ فالانتقاض مختص بما إذا انسد المعتاد وكان المنفتح تحت المعدة.

٥٤ - قولهم: (الثاني: زوال العقل، إلا النوم) (١) فيه أمران:

أحدهما: أنه يقتضي أن النوم يزيل العقل، وفي "الكفاية" ما يقتضي ذلك، وقال بعضهم: إنه لا يزيله؛ فعلى هذا كان الأحسن: التعبير بالغلبة على العقل؛ ليصح استثناء النوم منه (٢).

ثانيهما: أن مقتضى تعبير "التنبيه" بالإفضاء بمحل الحدث إلى الأرض، وتعبير "المنهاج" و"الحاوي" بتمكين المقعدة: أنه لا فرق في ذلك بين السمين والهزيل، وقال الروياني: (ينتقض وضوء مفرط الهزال) (٣) نقله عنه في "الشرح الصغير" وأقره، وادعى بعضهم أن عبارة هذه الكتب توافقه، وعدَّه في "الكفاية" وجهاً مرجوحاً، والأصح في "الروضة" في المحتبي يقتضي خلافه (٤).

ويستثنى من انتقاض الوضوء بالنوم: النبي صلى الله عليه وسلم.

٥٥ - قول "التنبيه" [ص ١٧] و"الحاوي" [ص ١٣٠]: (إلى الأرض) قد يخرج التمكن من السفينة وظهر الدابة؛ ولذلك أطلق في "المنهاج" تمكين المقعدة، ولم يقيده بتمكينها بالأرض، وقد نص الشافعي على أنهما كالأرض، فقال في "الأم" ومنه نفلت: (وسواء الراكب للسفينة والبعير والدابة والمستوي على الأرض) (٥).

٥٦ - قول "المنهاج" [ص ٧٠]: (التقاء بشرتي الرجل والمرأة) ويوافقه قول "التنبيه" [ص ١٧]: (على بشرة امرأة) وعبر في "المحرر" و"الحاوي" بالذكورة والأنوثة (٦)، وهو أولى؛ فإن الصبي والصبية إذا بلغا حد الشهوة عرفاً .. نقضا وانتقضا، ولعل عدول "المنهاج" عن ذلك؛ لأنه يشمل لمس الرجل أنثى غير آدمية، ولمس المرأة ذكراً غير آدمي، والرجل يطلق لغة: على الصبى أيضاً، نحو: قولهم: الرجل خير من المرأة، فهو شامل للصبي، فإن أطلق في مقابلة الصبي .. اختص بالبالغ، والاستعمالان معروفان في اللغة.

٥٧ - قول "التنبيه" [ص ١٧]: (فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم .. ففيه قولان) فيه أمران: أحدهما: الأصح: عدم النقض.


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"الحاوي" (ص ١٣٠)، و"المنهاج" (ص ٧٠).
(٢) انظر"السراج على نكت المنهاج" (١/ ٧٩).
(٣) انظر "بحر المذهب" (١/ ١٧٠).
(٤) الروضة (١/ ٧٤).
(٥) الأم (١/ ١٤).
(٦) المحرر (ص ١٠)، الحاوي (ص ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>