للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظن؟ قلنا: لا أقل منها (١)، والشيخ أبو حامد والبندنيجي: حكم بالظاهر فيه.

٥٧٩٥ - قول "التنبيه" [ص ١٩٨]: (والورع أن يكفر) كذا في أكثر النسخ وعليه مشى الشراح، وقال ابن الصلاح: الذي في مسودة المصنف: وإن لم يتحقق .. بر، والورع أن يكفر كما نص عليه، ثم اختار مذهب المزني، وألحق حرف (لم) وعَدَلَ عن قوله: (والورع أن يكفر) فكان من حقه أن يضرب على قوله: (والورع أن يكفر).

وقال النووي: الصواب الذي ضبطناه عن نسخة المصنف: (لم يبر)، وهو المخرج، وقوله: (والورع أن يكفر) أي: لا يضربه ليبر، بل يكفر (٢).

٥٧٩٦ - قوله: (وإن حلف ليضربنه مئة ضربة، فضربة بالمئة المشدودة دفعة واحدة .. فقد قيل: يبر، وقيل: لا يبر) (٣) الأصح: الثاني، ويوافقه قول "المنهاج" [ص ٥٥١]: (أو ليضربنه مئة مرة .. لم يبر بهذا)، والذي في "المحرر": (ضربة) (٤) كما في "التنبيه"، وهي ذات وجهين كما تقدم، وصورة "المنهاج" لا خلاف فيها.

٥٧٩٧ - قول "التنبيه" [ص ١٩٨]: (وإن قال: "لا فارقت غريمي" فهرب منه .. لم يحنث) قيده في "المحرر" بما إذا لم يمكنه اتباعه (٥)، فاستدرك عليه "المنهاج" وقال [ص ٥٥١]: (الصحيح: لا يحنث إذا أمكنه اتباعه) لكن مقتضى تعبيرهم بالهروب: أنه لو فارقه بإذنه .. حنث، وليس كذلك على الأصح؛ لأنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل الغريم؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦٤٦]: (لا إن فارق آخر).

٥٧٩٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٥١]: (أو أفلس ففارقه ليوسر .. حنث)، قال الرافعي: وإن كان تركه واجباً؛ كما لو قال: (لا أصلي الفرض) فصلى .. حنث (٦)، وفي "أصل الروضة" في أواخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني فيما لو قال: أنت طالق إن لم أطاك الليلة، فوجدها حائضاً أو محرمة .. عن المزني عن الشافعي: أنه لا طلاق، فاعترض وقال: يقع؛ لأن المعصية لا تعلق لها باليمين؛ ولهذا لو حلف أن يعصي الله تعالى فلم يعص .. حنث، وقيل: ما قاله المزني هو المذهب واختيار القفال، وقيل: على قولين؛ لفوات البر بالإكراه (٧).


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٤٠٥).
(٢) انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٨٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٩٨).
(٤) المحرر (ص ٤٧٨)، وفيه: (مرة) كما في "المنهاج".
(٥) المحرر (ص ٤٧٨).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣٣٩).
(٧) الروضة (٨/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>