للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: قد يوهم أنه لا بد من إصابة بدنه، وليس كذلك، بل يكفي إصابة ملبوسه؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (إن علم إصابة الكل) ولم يذكر المفعول، فتناول البدن والملبوس.

ثانيهما: أنه يكفي إصابة البعض مع التراكم؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل) لكن في "المهمات": الذي نص عليه الشافعي اعتبار المماسّة لا الانكباس، وقد نقله عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما، قالوا: وصورة البر أن يأخذ ضغثاً مشدود الأسفل محلول الأعلى. انتهى.

وعبارة النص: (فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسّتْه كلها .. فقد بر، وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها .. لم يبر) (١)، وذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج": أن الأرجح: ما ذكره الرافعي؛ لأن المسألة خرجت عن قاعدة الباب للتخفيف، فيكفي فيها الانكباس، ويكون ظاهر النص غير مراد؛ لصعوبة ذلك في الذي بني على التخفيف والإرخاص.

٥٧٩٤ - قول "التنبيه" [ص ١٩٨]: (وإن لم يتحقق .. بر) (٢) و"المنهاج" [ص ٥٥١]: (ولو شك في إصابة الجميع .. برّ على النص) و"الحاوي" [ص ٦٤٧]: (لا في تثاقل العثكال) أي: لا يحنث فيما إذا شك في تثاقل العثكال، يتناول ما إذا استوى الطرفان، وقد حكى في زيادة "الروضة" في هذه الصورة عن الدارمي وابن الصباغ والمتولي: أنه يحنث، وإنما لا يحنث على المنصوص إذا غلب على ظنه إصابة الجميع، قال: وهذا حسن ولكن الأول أصح. انتهى (٣).

ويتناول أيضاً ما إذا ترجح عدم إصابة الجميع، فهو داخل في قول "التنبيه" [ص ١٩٨]: (وإن لم يتحقق) وفي قول "المنهاج" [ص ٥٥١] و"الحاوي" [ص ٦٤٧]: (شك) بناء على اصطلاح الفقهاء في حمل الشك على خلاف اليقين.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا لم ينص عليه الشافعي ولا قاله أحد من الأصحاب، ثم بسط ذلك.

وقال في "المهمات": هذا لا يمكن القول به، وحمل الشك هنا على الظن، وقال: كلام الأصحاب متفق على اشتراط الظن هنا تصريحاً أو تلويحاً، ولم نجد أحداً صرح بأن المراد بالشك هو: المستوي الطرفين، واستشهد على ذلك بقول الرافعي: الضرب سبب ظاهر في الانكباس والتثقيل، والمذهب الظاهر إصابة الجميع (٤)، والإمام والغزالي: إن قيل: لم اشترطتم غلبة


(١) الأم (٧/ ٨٠).
(٢) كذا في جميع النسخ، وفي "التنبيه": (وإن لم يتحقق .. لم يبر)، وانظر كلام ابن الصلاح والنووي في المسألة الآتية.
(٣) الروضة (١١/ ٧٨).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>