للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسقط) وكذا في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (١)، ومقتضاه: اشتراط الارتعاد؛ ليظهر به أن السقوط من خوف الصيحة، وقد اعتبره "المنهاج" في قوله [ص ٤٨٩]: (ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط).

خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني: قد يتخيل أن الموت قيد، وليس كذلك، فلو ذهب بذلك مشي رجليه أو بطش يديه أو ضوء عينيه .. فهو مضمون كما نص عليه في "الأم" فقال: ضمن ما أصابه (٢).

سادسها: كذا حكاهما في "المحرر" قولين (٣)، وعبارته في "الشرح": فيه وجهان، ويقال: قولان (٤)، فلذلك قال في "الروضة": في الأصح، وقيل: الأظهر (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم يثبت العراقيون فيه خلافاً، وحكاه القاضي والإمام وجهين (٦)، والغزالي قولين (٧)، وليس بمعتمد؛ فالخلاف إن ثبت وجهان.

ويرد على "التنبيه" و"الحاوي": أنه لو صاح على صيد فاضطرب الصبي وسقط من علو .. وجبت ديته مع كونه لم يصح عليه، ولا يرد ذلك على "المنهاج" لذكره له بعد ذلك، وقال: (فدية مخففة على العاقلة) (٨).

فإن قلت: لعلهما إنما قيدا لذلك؛ لأن تلك مغلظة.

قلت: لم يتعرضا لتغليظ ولا تخفيف.

٤٨٠٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٠]: (أو صاح على بالغ وهو غافل فوقع ومات .. وجبت الدية) سوى بين الغافل والصغير، والأصح: خلافه، وأنه لا تجب دية البالغ مطلقاً، وهو مفهوم تقييد "الحاوي" بالطفل، وصرح به "المنهاج" فقال [ص ٤٨٩]: (ولو كان بأرض، أو صاح على بالغ بطرف سطحٍ .. فلا دية في الأصح) وفيه أمور:

أحدها: قال شيخنا الإمام البلقيني: مقتضاه: أن الصبي الذي على الأرض لا يتعلق به من صيحته ضمان، وليس كذلك، فلو زال عقله .. وجب الضمان كما هو مقتضى نص "الأم"، وعليه جرى الشيخ أبو حامد وغيره.


(١) المحرر (ص ٤٠٩)، فتح العزيز (ص ١٠/ ٤١٥)، الروضة (٩/ ٣١٣).
(٢) الأم (٦/ ٨٢).
(٣) المحرر (ص ٤٠٩).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٤١٥).
(٥) الروضة (٩/ ٣١٣).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٤٤٦).
(٧) انظر "الوجيز" (٢/ ١٤٩).
(٨) المنهاج (ص ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>