للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفهم أنها لو نكحته عالمة بإعساره بالصداق .. لم تفسخ، وهو الذي صححه الرافعي والنووي (١)، وقال في "المهمات": إن المذهب خلافه؛ فقد حكى العمراني في الزوائد في المسألة قولين: الجديد: ثبوت الفسخ، والقديم: عدم ثبوته.

٤٤٨٢ - قوله: (ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) (٢) لم يحترز به عن البالغة العاقلة، فوليها أولى بعدم الفسخ.

٤٤٨٣ - قوله: (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة .. فلها الفسخ، فإن رضيت .. فلا فسخ للسيد في الأصح) (٣) خرج بالنفقة المهر، فلو أعسر به وأثبتنا الفسخ .. فهو للسيد.

* * *


(١) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٦٠)، و "الروضة" (٩/ ٧٩).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٦٣).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>