للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده؟ فيه احتمالات، أرجحها عند الغزافي: الثالث (١).

٤٤٧٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٩]: (والثاني: تفسخ بعد ثلاثة أيام، وهو الأصح) قد يفهم استقلالها به، وليس كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٤٦٢]: (ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه) و "الحاوي" [ص ٥٤٤]: (ثم القاضي يفسخ أو يمكنها منه صبيحة الرابع).

٤٤٧٨ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٢]: (إلا إن يسلم نفقته) قد يفهم تعذر الفسخ بذلك عليها مطلقًا، وليس كذلك؛ فلها الفسخ في الخامس؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٥٤٤]: (وإن سلم له .. ففي الخامس) أي: إن لم يسلم نفقته، وظاهر كلامهما منع فسخها في اليوم الرابع ولو توافقا على جعل المأخوذ عما مضى، وفي هذه الحالة احتمالان للرافعي (٢).

٤٤٧٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٣]: (وعليها الرجوع ليلًا) أي: إلى منزل الزوج، حكاه في "الروضة" وأصلها عن الروياني فقط، قال الروياني: وليس لها منعه من الاستمتاع، وقال البغوي: لها ذلك، قال الرافعي: وهو أقرب (٣)، وحينئذ .. فلا تستحق نفقة مدة الامتناع ولا تثبت في ذمته.

٤٤٨٠ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وإن اختارت المقام ثم عنّ لها أن تفسخ .. جاز) (٤) محله: فيما بعد يوم الاختيار، أما يوم الاختيار: فلا خيار لها فيه، صرح به البندنيجي، وحكاه عنه في "الكفاية"، وقال شيخنا الإسنوي في "التنقيح": هو ظاهر، وتعليلهم يقتضيه، ثم إنما يكون لها الفسخ بعد تجديد الإمهال على القول به، وإذا رضيت بالمقام معه .. لم يلزمها تمكينه ولها الخروج، قاله البغوي وغيره (٥)، ويعود فيه ما سبق عن الروياني: من أنه ليس لها منعه من الاستمتاع؛ فإنه لم يفرق في ذلك بين مدة الإمهال وما بعدها، وسبقه إليه الماوردي في الحالتين (٦)، ومال إليه في "المهمات"، فإن مكنته .. ثبت في ذمته ما على المعسر من طعام وادام وغيرهما.

٤٤٨١ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٣]: (ولو رضيت بإعساره بالمهر .. فلا) أي: فلا فسخ بعده؛ لأن الضرر لا يتجدد، والحاصل مَرْضِيٌّ به.


(١) انظر "الوجيز" (٢/ ١٢٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٥٩).
(٣) فتح العزيز (١٠/ ٥٩)، الروضة (٩/ ٧٨)، وانظر "التهذيب" (٦/ ٣٥٩).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٩)، و "الحاوي" (ص ٥٤٤)، و "المنهاج" (ص ٤٦٣).
(٥) انظر "التهذيب" (٦/ ٣٥٩).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>