للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخنا الإمام البلقيني مقالة البغوي؛ لأن الإيجاب لا يكون بالشك، قال: وقول الأول: الأصل بقاء الحياة ممنوع؛ لأنا لم نعلم له حياة حتى نقول: الأصل بقاؤها.

٤٨٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٣]: (وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "الروضة" وأصلها (١)، وليس كذلك، فالأصح منصوص عليه في "الأم" (٢).

٤٨٨٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٣]: (وإن ألقته حيًا ثم مات .. وجب فيه دية كاملة) كذا أطلق، وقيده "المنهاج" فقال [ص ٤٩٣]: (أو حيًا وبقي زمنًا بلا ألم ثم مات .. فلا ضمان، وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات .. فدية نفسٍ) ولم يعتبر مع الألم الورم، وهو يشهد لما قدمنا تصحيحه في مسألة الإبرة عن "شرح الوسيط" للنووي.

٤٨٨٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٣]: (وإن اختلفا في حياته .. فالقول قول الجاني) اعترض عليه: بأنه ينبغي أن يقول: (العاقلة) لأنهم الغارمون؛ فإن قتل الجنين لا يتصور فيه العمد.

٤٨٨٥ - قول "الحاوي" [ص ٥٥٧]: (واثنين لبدنين) حكاه في "الروضة" وأصلها عن الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم، قال: وحكي الروياني عن نص الشافعي خلافه (٣)، والنص المذكور في "الأم" في دية الجنين، ولفظه: (وإذا ألقت جنينين يجمعهما شيء من خلق الآدمي .. لم يلزم عاقلته إلا دية جنين واحد، وذلك أن تُلقي بدنين مفترقين في رأسٍ واحدٍ ... إلى آخر كلامه) (٤) فكيف يعدل عن نص إمام المذهب؟ !

٤٨٨٦ - قوله: (بدا في بعضه التخطيط) (٥) يقتضي أنه لا بد من ظهوره، ولا يكتفي بالصورة الخفية التي تختص بمعرفتها القوابل، وليس كذلك كما صرح به "المنهاج" (٦)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه خلاف نص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" في دية الجنين، ولفظه: (وأقل ما يكون به السقط جنينًا فيه غرة: أن يبين من خلقته شيء يفارق المضغة أو العلقة إصبع أو ظفر أو عين، أو ما بان من خلق ابن آدم) (٧).

٤٨٨٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٣]: (وإن ألقته مضغة وشهد القوابل أنه خلق آدمي .. ففيه


(١) فتح العزيز (١٠/ ٥٠٧)، الروضة (٩/ ٣٦٨).
(٢) الأم (٦/ ١١٠).
(٣) فتح العزيز (١٠/ ٥٠٨)، الروضة (٩/ ٣٦٨)، وانظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٦٢٥)، و"الوجيز" (٢/ ١٥٦)، و"التهذيب" (٧/ ٢١٢).
(٤) الأم (٦/ ١٠٨).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ٥٥٧).
(٦) المنهاج (ص ٤٩٣).
(٧) الأم (٦/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>