للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وخوف التلويث لا يختص به، بل المستحاضة، وسلس البول، ومن به جراحة نضاخة يخشى من مرور التلويث، كذلك ذكره الرافعي وغيره (١).

وفي "المنهاج" [ص ٨٧]: (وعبور المسجد إن خافت تلويثه) ولا بد له من هذا القيد؛ لأنه جزم بالتحريم، ولو أمنت التلويث .. لم يكن التحريم مجزومًا به، بل ولا مرجحًا، وإنما هو وجه مرجوح، فلا يقال فيه: لا حاجة فيه لهذا القيد، وإنما يقال: لا حاجة لذكره هذا الحكم، وهو: تحريم العبور في هذه الصورة؛ لأنه ليس من خاصية الحيض كما تقدم؛ ولذلك لم يذكره "الحاوي".

ثم اعلم أن النووي نبه في "نكته" على أن مسألة العبور ليست في نسخة المصنف، وفي إثباتها إشكال؛ لأنه سيقول بعد هذا: (وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل) (٢) ومعلوم أن تحريم العبور عند من يحرمه يرتفع بانقطاع الدم ويصير كالجنب، قال: فحذف هذه الزيادة هو الصواب. انتهى.

لكنه في "التصحيح" مشى على إثباتها، وبيّن الصحيح فيها كما قدمته (٣).

٣٣٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (ويسقط عنها فرضها) تعبيره بالسقوط يوهم الوجوب، وليس كذلك.

نعم؛ هو وجه في الصوم، فقول "المنهاج" في الصوم [ص ٨٧]: (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) أحسن منه، بل يزاد على كونه لا يجب قضاء الصلاة: أنه يحرم، فلو قالت: أنا أتبرع بقضاء الصلاة .. قلنا: لا يجوز لك ذلك، قاله القاضي أبو بكر البيضاوي في "تعليل مسائل التبصرة".

ويستثنى من كلامهما: ركعتا الطواف؛ كما ذكره الروياني في "الفروق"، ونقله النووي في "شرح مسلم" عن الأصحاب (٤)، وفي "شرح المهذب" عن صاحبي "التلخيص" و "المعاياة"، ثم قال: (وأنكره الشيخ أبو على، وهو الصواب) (٥).

٣٤٠ - قولهم: (إنه يحرم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها) (٦) يفهم جواز الاستمتاع بنفس السرة والركبة.


(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٩٣).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٢).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٩٩).
(٤) شرح مسلم (٤/ ٢٦).
(٥) المجموع (٢/ ٣٥٦)، وانظر "التلخيص" (ص ١٣٥).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٢)، و "الحاوي" (ص ١٣١)، و "المنهاج" (ص ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>