للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال في "شرح المهذب": (ولم أر فيه نقلًا، والمختار: الجزم بالحل، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عورة) (١).

قال في "التصحيح": (والمختار: أنه لا يحرم من الحائض غير الفرج) انتهى (٢).

وهو اختيار الماوردي في "الإقناع" (٣) والروياني في "الحلية"، وإذا قلنا: لا يحرم .. فهو مكروه.

واستحسن في "شرح المهذب" وجهًا ثالثًا: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بترك الوطء لورع أو قلة شهوة .. جاز، وإلا .. فلا (٤).

٣٤١ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (وإذا انقطع الدم .. ارتفع تحريم الصوم، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل) فيه أمران:

أحدهما: أنه أورد عليه: أنه كان ينبغي أن يستثنى: الطلاق أيضًا؛ فإن تحريمه يزول بمجرد الانقطاع، وقد استثناه في "المنهاج" (٥).

وأجاب عنه ابن الرفعة: بأنه لم يذكره في المحرمات؛ فإنه يحرم على الزوج لا عليها.

قال النسائي: (وقد يعتذر بالاكتفاء بذكره في الطلاق) (٦).

وأورد عليه: أن هذا يحسن اعتذارًا عن إهمال الشيخ مسألة الطلاق هنا، لا عن إتيانه بصيغة دالة على بقاء تحريمه الذي هو حرف السؤال.

واستثنى في "التصحيح" من كلام "التنبيه" أيضًا: عبور المسجد، فقال: (وأنه إذا قلنا بتحريمه فانقطع دمها .. جاز قبل الغسل) انتهى (٧).

وقد عرفت أن مجرد العبور لا يحرم في الأصح، والاستثناء إنما هو على وجه؛ ولذلك قال: (إذا قلنا بتحريمه).

وقول ابن الرفعة: (رجحه في "الروضة") (٨) يريد: تفريعًا على التحريم، ولا يرد هذا على "المنهاج" لأنه إنما ذكر تحريم العبور مع خوف التلويث، وإذا انقطع الدم .. أمن التلويث.


(١) المجموع (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٩٨).
(٣) الإقناع (ص ٢٩).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٦).
(٥) المنهاج (ص ٨٧).
(٦) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٥).
(٧) تصحيح التنبيه (١/ ٩٩).
(٨) الروضة (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>