للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٦]: (وإن فسرها بمغشوش .. قُبل على المذهب، وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلاً بالإقرار) صُوّرت المسألة: بما إذا كان في بلد يتعاملون فيه بالمغشوش، فإن كان في بلد لا يتعاملون فيه بالمغشوش .. لم يقبل التفسير به قطعاً، قاله الماوردي (١).

ويرد عليه: أنه لو ذكره متصلاً .. قُبل في الأصح وإن لم يتعاملوا به في تلك البلد، وقد ذكر "المنهاج" ذلك بقوله [ص ٢٨٢]: (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) و"الحاوي" بقوله [ص ٣٤١]: (بالناقص والمغشوش إن وصل، أو يُتَعارف).

٢٥٠١ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٦]: (وإن قال: "له على من درهم إلى عشرة" .. فقد قيل: يلزمه ثمانية، وقيل: تسعة، وقيل: عشرة) الأصح: لزوم تسعة، كذا في "المحرر" و"المنهاج" (٢)، وحكى في "الروضة" تصحيحه عن العراقيين والغزالي، ونقل عن البغوي تصحيح عشرة (٣)، وهو نظير ما صححه الرافعي في الضمان (٤)، وقد تقدم، والحكم في الإقرار والضمان والإبراء والنذر واليمين والوصية والطلاق ينبغي أن يكون واحداً؛ ولهذا رجح السبكي هنا: لزوم عشرة.

٢٥٠٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٦]: (وإن قال: "له ما بين الدرهم والعشرة" .. لزمه ثمانية) يقتضي أنه لا تجري فيه الأوجه في المسألة قبله، وقد أجرى فيه الرافعي الأوجه المذكورة، لكنه رجح هنا: لزوم ثمانية، ثم قال: ولم يفرقوا بين أن يقول: (ما بين واحد إلى عشرة)، وبين أن يقول: (ما بين واحد وعشرة)، وربما سووا بينهما، ويجوز أن يفرق، ويقطع في الثانية بثمانية، قال النووي: وهو الصواب، وقد فرق بينهما أبو الطيب، فقطع في الثانية، وحكى الخلاف في الأولى. انتهى (٥).

وكذا فرق بينهما الرافعي في الضمان (٦)، وقد عرفت أن صاحب "التنبيه" قطع في الثانية بلزوم ثمانية، وكذلك فعل الماوردي والروياني وغيرهما (٧).

٢٥٠٣ - قوله: (وإن قال: "له عليّ درهم في عشرة" .. لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب ..


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥٣).
(٢) المحرر (ص ٢٠٤)، المنهاج (ص ٢٨٢).
(٣) الروضة (٤/ ٣٨٠)، وانظر "التهذيب" (٤/ ٢٣٩).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ١٥٨).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣١٥)، و"الروضة" (٤/ ٣٨١).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٥/ ١٥٨).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥٨)، و"بحر المذهب" (٨/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>