للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقرار بها, ولو قال: (ولا يدخل الحمل في الإقرار)، وحذف (الجارية) .. لكان أعم؛ ليتناول سائر الحيوان.

٢٥٠٦ - قوله: (خلاف فصِّ الخاتم) (١) أي: فإنه يلزم الفص في قوله: (له عندي خاتم فيه فص)، لكن في "الروضة" وأصلها عن البغوي: تصحيح أنه لا يلزم الفص، وأقراه (٢)، واختاره المصنف في "شرح اللباب".

قلت: ونص عليه الشافعي في (باب الإقرار بغصب شيءٍ في شيءٍ) (٣)، وحمل بعضهم كلام "الحاوي" على ما إذا قال: (عندي خاتم)، ثم قال بعد ذلك: ما أردت الفص .. فإنه لا يقبل منه على المذهب، بل يلزمه الخاتم بفصه؛ لأن الخاتم تناولهما، فلا يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الإقرار.

٢٥٠٧ - قوله:"في الكيس"، أو "الذي في الكيس" ولم يكن .. لزم) (٤) ما ذكره من اللزوم في الصورة الثانية، وهي ما إذا قال: (على الألف الذي في الكيس) ولم يكن فيه شيء .. أحد وجهين أو قولين في الرافعي بلا ترجيح (٥)، وقال في "الروضة": ينبغي أن يكون الراجح: أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته (٦).

٢٥٠٨ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو قال: "في ميراث أبي ألفٌ" .. فهو إقرار على أبيه بدينٍ) (٧) استشكل في "المطلب" فإنه يجوز أن يكون ذلك بوصية وبرهن على دين الغير؛ كقوله: (له في هذا العبد ألف)، ثم أجاب بما لا يقوى قوة السؤال؛ فإنه قوي (٨).

٢٥٠٩ - قولهم: (ولو قال: "في ميراثي من أبي" .. فهو وعدُ هبةٍ) (٩) محله: ما إذا لم يرد الإقرار، فإن أراده .. لزمه، وصورة المسألة والتي قبلها: إذا لم يأت بصيغة التزام؛ كـ (عليَّ) ونحوها، فإن أتى بها .. فهو إقرار بكل حال، وتعبير "المنهاج" بوعد هبة أحسن من تعبير "التنبيه" بالهبة (١٠).


(١) انظر "الحاوي" (ص ٣٤٣).
(٢) فتح العزيز (٥/ ٣١٦)، الروضة (٤/ ٣٨٢)، وانظر "التهذيب" (٤/ ٢٥٤).
(٣) الأم (٣/ ٢٤٠)
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٣٤٢).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣١٨).
(٦) الروضة (٤/ ٣٨٣).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٧)، و"الحاوي" (ص ٣٤٢)، و"المنهاج" (ص ٢٨٣).
(٨) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٧٥).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٧)، و"الحاوي" (٣٤٣)، و"المنهاج" (٢٨٣).
(١٠) التنبيه (ص ٢٧٧)، المنهاج (ص ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>