للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٠ - قول "التنبيه" فيما لو قال له: (في هذا العبد ألف درهم) [ص ٢٧٧]: (وإن فسرها بأنه رهن بألف له عليه .. فقد قيل: يقبل، وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وعليه مشى "الحاوي" (١).

٢٥١١ - قوله: (وإن قال: "له عليّ درهم فدرهم" .. لزمه درهم على المنصوص، وقيل: قولان) (٢) الثاني مخرج من الطلاق؛ فإن المنصوص فيه: طلقتان، والمذهب: تقريرهما؛ لأن الإقرار أضعف من الإنشاء؛ ولهذا لو كرره في يومين .. اتحد بخلاف الطلاق، ومحل الخلاف: إذا أطلق أو قصد غير العطف، فإن قصده .. تعدد قطعًا.

٢٥١٢ - قول "المنهاج" فيما لو قال: (درهم ودرهم ودرهم)، وأطلق الثالث، فلم ينو به تأكيدًا ولا استئنافًا: (أنه يلزمه ثلاثة في الأصح) (٣) عبر في "الروضة" بـ (المذهب) (٤)، وهو أولى؛ فإن الأكثرين قطعوا به، وقيل: قولان كنظيره من الطلاق، وفرق على الأول: بأن التأكيد في الطلاق أكثر؛ فإنه يقصد به التخويف والتهديد، وعلى هذا لو كرره مئة وأكثر .. لزمه تعدده.

٢٥١٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٥]: (وإن قال: "له درهم تحت درهم"، أو "فوق درهم"، أو "مع درهم"، أو "قبل درهم"، أو "بعد درهم" .. فقد قيل: فيه قولان، أحدهما: درهم، والثاني: درهمان، وقيل: إن قال: "فوق درهم"، أو "تحت درهم"، أو "مع درهم" .. لزمه درهم، وإن قال: "قبل درهم"، أو "بعد درهم" .. لزمه درهمان) هذا الأخير هو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" (٥).

٢٥١٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٣]: (ومتى أقر بمبهم؛ كـ"شيء" و"ثوب" وطولب بالبيان فامتنع .. فالصحيح: أنه يحبس) عبر في "الروضة" بالأصح (٦).

٢٥١٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٦]: (وإن قال: "له ألف من ثمن خمرٍ أو ألف قضيتها" .. ففيه قولان، أحدهما: يلزمه، والثاني: لا يلزمه) الأصح: اللزوم، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٧) ومحل الخلاف: إذا قدَّم الألف كما هو التصوير، فلو عكس فقال: (من ثمن خمر ألف) .. لم يلزمه قطعًا، كما في "الروضة" وأصلها (٨)، وفي التيمم من "شرح المهذب"


(١) الحاوي (ص ٣٤١).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٥).
(٣) المنهاج (ص ٢٨٣).
(٤) الروضة (٤/ ٣٨٧).
(٥) الحاوي (ص ٣٤٣، ٣٤٤).
(٦) الروضة (٤/ ٣٧٢).
(٧) الحاوي (ص ٣٤٢)، المنهاج (ص ٢٨٣، ٢٨٤).
(٨) الروضة (٤/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>