للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٥ - قولهما: (فإذا قام إلى الثانية .. فارقته) (١) بيان للأفضل، وإلا .. فالمفارقة بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية جائز.

٨٦٦ - قولهما: (وأتمت الركعة الثانية لنفسها) (٢) مخرج لكيفية رواية ابن عمر، وهي ذهابها إلى وجه العدو مصلية ساكتة، وتجيء تلك فتصلي معه ركعة، ويسلم الإمام، ثم يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة (٣)، وهي جائزة لنا في الأصح، لكنها مفضولة.

٨٦٧ - قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (وهل يقرأ الإمام في حال الانتظار ويتشهد أم لا؟ فيه قولان، وقيل: يتشهد قولاً واحداً) الأصح: نعم، وتخصيص الخلاف بالقراءة والقطع بالتشهد، وقد ذكره "المنهاج"، لكنه صحح في التشهد: طريقة القولين أيضاً (٤)، وقد عرفت تصحيح القطع بالتشهد.

٨٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (وإن كانت الصلاة مغرباً .. صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة في أحد القولين، وفي القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين) الخلاف في الأولوية، والأصح: الأول؛ ولذلك ذكر "المنهاج" و"الحاوي" جوازهما، ورجحا الأول (٥).

٨٦٩ - قول "المنهاج" [ص ١٣٨]: (وينتظر في تشهده، أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح) تبع "المحرر" في أن هذا الخلاف وجهان (٦)، لكن الذي في "الروضة" تبعاً لأصلها: أنه قولان، وكذا في "شرح المهذب" (٧).

٨٧٠ - قولهما: (فإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة) (٨) شرطه: أن تمس الحاجة إليه كما ذكره الإمام، قال: فإن لم تكن حاجة .. فهو كفعله في حال الأمن (٩)، وتبعه في "المحرر" و"الحاوي" (١٠)، لكن صحح في "شرح المهذب": عدم اشتراط الحاجة (١١)؛ فلذلك حذفه "المنهاج".


(١) انظر "التنبيه" (ص ٤١)، و"المنهاج" (ص ١٣٨).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٤١)، و"المنهاج" (ص ١٣٨).
(٣) انظر "صحيح مسلم" (٨٣٩).
(٤) المنهاج" (ص ١٣٨).
(٥) الحاوي (ص ١٩٣)، المنهاج (ص ١٣٨).
(٦) المحرر (ص ٧٣).
(٧) الروضة (٢/ ٥٥)، المجموع (٤/ ٣٥٩).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٤٢)، و "المنهاج" (ص ١٣٨).
(٩) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٥٧٩).
(١٠) المحرر (ص ٧٣)، الحاوي (ص ١٩٣).
(١١) المجموع (٤/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>