للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراجح من القولين، وأن محلهما: قبل بدو الصلاح، فإن كان بعده .. لم يصح قطعًا، وهذه أصح الطرق، وفي المسألة طرق أخرى، وصحح الغزالي: الصحة مطلقاً (١)، وتبعه صاحب "الحاوي" فقال [ص ٣٧٣]: (خرجت الثمار أو لا).

وأورد شيخنا الإمام البلقيني على الطريقة المصححة: أن في "الأم": وإذا أجزنا المساقاة قبل أن يكون ثمراً، وقد يخطئ الثمر، فيبطل عمل العامل، ويكثر، فيأخذ أكثر من عمله أضعافاً .. كانت المساقاة إذا بدا صلاح الثمرة وحل بيعه وظهر أجوزُ (٢)، قال شيخنا: فهذا نص في جوازها بعد بدو الصلاح، فكيف يقطع فيه بالبطلان؟

٢٧٨٦ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢١]: (وإن ساقاه على ودي إلى مدة لا تحمل فيها الشجر .. لم يصح، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه وجهان) الأصح: عدم الاستحقاق، قال الإمام: هذا إذا كان عالماً بأنَّها لا تثمر فيها، فإن جهل ذلك .. استحق الأجرة وجهًا واحداً (٣)، كذا في "الروضة" وأصلها (٤)، لكن الإمام في موضع آخر حكى في حالة الجهل أيضاً وجهين.

٢٧٨٧ - قوله: (وإن كان على مدة قد تحمل وقد لا تحمل .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح) (٥) الأصح: عدم الصحة، وعليه مشى "المنهاج"، فأجاب بالبطلان فيما إذا لم يثمر في المدة غالباً، ثم قال: (وقيل: إن تعارض الاحتمال .. صح) (٦)، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص ٣٧٣]: (بزمان يحصل الريع فيه غالباً، ولو آخر سنين).

٢٧٨٨ - قول "الحاوي" [ص ٣٧٤]: (ومع الشريك) قال "المنهاج" [ص ٣٠٥]: (إذا شرط له زيادة على حصته) قال السبكي: وفيه إشكالان:

أحدهما: مذكور في الإجارة، وهو: أن عمل الأجير يجب كونه في خاص ملك المستأجر، والخلاص منه: أن يُساقي على نصيبه فقط حتَّى لا يكون العمل المعقود عليه واقعاً في المشترك.

الثَّاني: قال ابن الرفعة: استئجار أحد الشريكين على العمل في نصيبه بغير إذن شريكه يظهر بطلانه لمسائل تذكّر في الإجارة، وبإذنه محتمل، والأقرب: الجواز، وإذا كان الشريك هو الأجير .. فكإذنه، ومسألة المساقاة من هذا، لكن المنقول الجواز.

٢٧٨٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٥]: (ويشترط ألا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها)


(١) انظر "الوسيط" (٤/ ١٤٦).
(٢) الأم (٤/ ١١).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٥٤).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٦٠، ٦١)، الروضة (٥/ ١٥١).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٢١).
(٦) المنهاج (ص ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>