للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٣]: (ولو باعها حاملًا فانفصل .. رده معها في الأظهر) وهو معلوم من تمثيل "الحاوي" للزيادة المتصلة بـ (الحمل عند العقد) (١)، وقد يفهم ذلك من قول "التنبيه" [ص ٩٤]: (وإن لم يعلم بالعيب حتى حَدَثَتْ له منها فوائد في ملكه .. أمسكها ورد الأصل) لأن الحمل الموجود عند العقد لم يحدث في ملكه، ومحل ذلك: إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة، فإن نقصت .. امتنع الرد، ذكره الرافعي والنووي (٢).

وقال ابن الرفعة: إذا قلنا: العيب الذي تقدم سببه من ضمان البائع كما هو الأصح .. فينبغي أن يرد، ومحل ما بحثه ابن الرفعة: إذا كان جاهلًا بحملها، كما نبه عليه السبكي.

٨٤٦ ا - قول "المنهاج" [ص ٢٢٣]: (ولا يمنع الرد وطء الثيب) أي: إذا كان من المشتري، أما وطء غيره إذا كانت زانية به .. فهو عيب حادث يمنع الرد، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص ٢٧٥]: (وَوَطِئَ الثيب) لكونه أتى به فعلًا، فاسند الوطء للمشتري، وكذا لا يرد على مفهوم قول "التنبيه" [ص ٩٤]: (بأن كانت جارية بكرًا فوطئها) لما ذكرناه.

١٨٤٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٣]: (وافتضاض البكر بعد القبض نقصٌ حَدَثَ) فيه أمران:

أحدهما: أن زوال البكارة بأيّ طريق كان ولو بوثبة كذلك.

الثاني: أن المفهوم من كونه نقصًا حدث: منع الرد، ويستثنى منه: ما إذا كان ذلك بزواج سابق، ويرد الأول على "التنبيه"، بل الإيراد عليه أبلغ؛ لقوله: (بأن كانت جارية بكرًا فوطئها) (٣)، فلم يذكر إلا وطأه هو خاصةً، فخرج به وطء غيره لها.

ويختص بإيراد آخر، وهو أنه قد يطأ ولا تزول البكارة؛ لكونها غوراء، والمدار في سقوط الرد على زوال البكارة كما تقدم، ولا يرد عليه الثاني؛ لكونه إنما تكلم على وطئه هو، ولا يمكن أن يكون ذلك بزواج سابق، وصرح "الحاوي" بالمسألة بقوله [ص ٢٧٤]: (وافتراع بنكاح) (٤).

١٨٤٨ - قول "التنبيه" [ص ٩٤]: (ومن علم بالسلعة عيبًا .. لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها) كذلك غير البائع إذا علم بالعيب .. وجب عليه بيانه.

١٨٤٩ - قوله: (وإن تراضيا على أخذ الأرش .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) (٥) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" (٦)، وقد تفهم عبارة "التنبيه" بقاء الخيار تفريعًا عليه، وهو


(١) الحاوي (ص ٢٧٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٢٧٨)، و"الروضة" (٣/ ٤٩١).
(٣) التنبيه (ص ٩٤).
(٤) الافتراع: الافتضاض، يقال: افترع البكر، اقضها. انظر "لسان العرب" (٨/ ٢٥٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٩٤).
(٦) الحاوي (ص ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>