للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تقييده بتمثيله بقوله: (كوطءٍ) أي: وما في معناه، والجواب عن "التنبيه": أن مراده: حصر الصريح.

ثانيهما: أنه يقتضي حصر القول فيما ذكره من الألفاظ، وقد أهمل (رجعتها)، وهو فعلها الأصلي، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (١)، وقال الروياني: إنها من زيادة القفال (٢).

ولابد من التصريح بالمرأة المراجعة إما بضمير غيبة كما مثل "التنبيه"، أو خطاب كما مثل "المنهاج"، أو ظاهر؛ كـ (راجعت فلانة، أو زوجتي)، وقول "الحاوي" [ص ٥١٥]: (بـ "رجعت" و"راجعت" و"ارتجعت" ... إلى آخره) تسمُّح، وقد فهم ذكرها من قوله أولًا: (طالقًا) (٣)، وسوّى "المنهاج" بين الرد والإمساك في حكاية الخلاف فيهما (٤)، وجزم "التنبيه" بالرد، وحكى الخلاف في الإمساك، وصحح: صحة الرجعة به (٥)، وذكر النووي التصحيح في "تصحيحه" زيادة تأكيد (٦)، ولعل نسخ "التنبيه" في ذلك مختلفة، فلم يذكر التصحيح في بعضها.

وقال في "المهمات": الصواب: أنه كناية؛ فقد قال في "البحر": إن الشافعي نص عليه في عامة كتبه (٧)، وتعبير "المنهاج" بـ (الأصح) يقتضي أن الخلاف في الرد وجهان، قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس كذلك، بل الخلاف قولان، وقد ذكرهما في "الأم" في ترجمة كيف تثبت الرجعة. انتهى (٨).

ولم يطلع في "المهمات" إلا على أحد النصين؛ فقال معترضًا على تصحيح صراحة الرد: نص في "الأم" على خلافه. انتهى.

وظاهر كلامهما حصر ألفاظ الرجعة فيما ذكراه، وفي "الحاوي" بعد ذكر هذه الخمسة [ص ٥١٥]: (ومعناها) أي: وبألفاظ تكون بمعناها من أيّ لغة كانت؛ إذ الصحيح: صحة الرجعة بغير العربية من اللغات كغيرها من التصرفات، و (ارتددتك) مثل (رددتك)، ذكره الروياني (٩).


(١) الحاوي (ص ٥١٥)، المنهاج (ص ٤٢٩).
(٢) انظر "بحر المذهب" (١٠/ ٢٠٧).
(٣) الحاوي (ص ٥١٥).
(٤) المنهاج (ص ٤٢٩).
(٥) التنبيه (ص ١٨٢).
(٦) تصحيح التنبيه (٢/ ٧٦).
(٧) بحر المذهب (١٠/ ٢٠٧).
(٨) الأم (٥/ ٢٤٤).
(٩) انظر "بحر المذهب" (١٠/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>