للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقتضى عبارة "التحقيق": الجزم بتحريمه؛ فإنه فرض الخلاف فيما إذا كان القرآن أقل (١)، وفي عبارة "المنهاج" في قوله: [ص ٧١] (وتفسير) العطف على الضمير المجرور في قوله: (وحمله) بدون إعادة الجار، وكذا في قول "الحاوي" [ص ١٣١]: (وجلده) عطفًا على الضمير في قوله: (ومسه)، وهو جائز عند بعضهم؛ لقوله تعالى: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} بالجر (٢)، ومنعه الجمهور.

٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٧١]: (ودنانير)، وقول "الحاوي" [ص ١٣١]: (لا الدرهم) شرط الماوردي في ذلك: أن يكون مما يتداول كثيراً في المعاملة، وإلا .. فيحرم (٣)، والجمهور أطلقوا الوجهين، وتعبير "المنهاج" فيها بالأصح، بخلاف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (٤).

٧٧ - قول "الحاوي" [ص ١٣١]: (وكتبته) أي: بشرط انتفاء الحمل والمس؛ بأن يكون موضوعاً بين يديه، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولاً.

٧٨ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك في ضده .. عمل بيقينه) (٥) ووافقهما "الحاوي" على ذلك في يقين الطهر، وخالف في يقين الحدث، فقال: (إنه يرفع بالظن لا بالشك) (٦) وتبع في ذلك الرافعي (٧)، وهو غلط معدود من أفراده.

قال ابن الرفعة: (لم أره لغيره).

وقال في "المهمات" عن "الشامل": (إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعاً؛ لأن الظاهر خروج الحدث، فَصَدَقَ أن يقال: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، بخلاف عكسه) انتهى.

فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب.

قال في "الدقائق": (المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح) (٨).

٧٩ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (فلو تيقنهما، وجهل السابق .. فَضِدُّ ما قبلهما في


(١) التحقيق (ص ٨١).
(٢) وهي قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون: {وَالْأَرْحَامَ} نصباً. انظر "الحجة للقراء السبعة" لأبي علي الفارسي (٣/ ١٢١).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٤٥، ١٤٦).
(٤) المنهاج (ص ٧١)، الروضة (١/ ٨٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"المنهاج" (ص ٧١).
(٦) الحاوي (ص ١٣٠).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٠).
(٨) الدقائق (ص ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>