للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقتضاها: أنه إذا قصد المصحف وغيره .. حرم.

وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر -محافظة على صيغة الجمع- أم يكفي أقل من ذلك؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر: الثاني (١).

وخرج بالمصحف: اللوح، والأصح: حرمته، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، لكن تعبير "المنهاج" فيه بالأصح يخالف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (٣)، ومقتضى إطلاق "التنبيه": تحريم المس، والحمل على الصبي أيضاً، والأصح: تمكينه منه، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (٤).

وقال في "المهمات": (إن المفهوم من كلام الأصحاب: أن المنع في الحمل؛ لأجل الدراسة، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه (٥)، وهو ظاهر) انتهى.

ويستثنى من تحريم حمله: ما إذا خاف عليه من غرق، أو حريق، أو نجاسة، أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة .. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة.

٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٧١، و"الحاوي" [ص ١٣١]: (وتفسير) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر، وهو مقتضى كلام الرافعي (٦).

قال النووي: (وهو منكر) (٧).

بل الصواب: القطع بالتحريم، قاله الماوردي وآخرون (٨)، ونقله صاحب "البحر" عن الأصحاب (٩)، وقال في "شرح المهذب": (إنه لا خلاف فيه) (١٠).

واعترضه في "المهمات" بموافقة الشاشي في "الحلية" للرافعي في ذلك (١١)، ومقتضى عبارة "الروضة" و"شرح المهذب": الحل عند الاستواء، وهو نظير تصحيحهم في الجديد (١٢)،


(١) في حاشية (أ): (الراجح: أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة، بل يكفي بأقل منها).
(٢) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١).
(٣) الروضة (١/ ٨٠).
(٤) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١).
(٥) في "المهمات" (٢/ ٢٤٢)، و"مغني المحتاج" (١/ ٧٣): (منع منه جزماً).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٦).
(٧) انظر "الروضة" (١/ ٨٠).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٤٦).
(٩) بحر المذهب (١/ ١٣٦).
(١٠) المجموع (٢/ ٨٧).
(١١) حلية العلماء (١/ ٩٤).
(١٢) الروضة (١/ ٨٠)، المجموع (٢/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>