للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغضب]

١٩٧ - وبهذا الإسناد (١)، ثنا أبو خَيْثَمَة، ثنا محمد بن خازِم، ثنا الأَعْمَش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله :

"من حلف على يمين وهو فيها فاجر، لِيقطع بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي الله وهو عليه غضبان".

قال الأشعث: فِيَّ والله، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدَّمتُه إلى رسول الله فقال لي رسول الله : "ألك بيِّنة؟ " قال: قلت: لا، قال لليهودي: "احلفْ" قال: فقلتُ: يا رسول الله: إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] (٢).

رواه البخاري (٣) عن محمد عن أبي معاوية، ورواه مسلم (٤) عن ابن نُمَيْر عنه.

* * *


(١) يعني الإسناد السابق إلى أبي يعلى.
(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/ ١٢٥/ رقم: ٥١٩٧).
(٣) في الخصومات (رقم: ٢٤١٦) والشهادات (رقم: ٢٦٦٦).
(٤) في الإيمان (رقم: ١٣٨).