للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث، والخبث ولا حدث (١) فيتعين الخبث (٢).

ويقول المالكي: الطهارة لفظ مشترك في عرف اللغة بين إزالة الأقذار (٣)، والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعًا، والأصل عدم التغيير (٤)، والمشترك (٥) مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يبين الخصم الرجحان.

يقول الخصم: جعله منقولاً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك.

وهذه عشرة أمثله فيها بيان (٦) المعاني الخمسة الأولى، ذكرها المؤلف في


= وأخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار" مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث العام ٢٧٩ (١/ ٢٣٤).
وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة وعن عبد الله بن المغفل في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم الحديث العام ٧٣ (١/ ٥٩).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعبد الله بن المغفل وابن عمر، كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم الحديث العام ٣٦٣ (١/ ١٣٠).
وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن المغفل، كتاب الوضوء، باب ولوغ الكلب (١/ ١٨٨).
وأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة في المسند ٢/ ٢٤٥.
(١) في ط: "والأحداث".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٣، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.
(٣) في ط: "الاقتدار" وهو تصحيف.
(٤) انظر: المصدرين السابقين.
(٥) في ز: "والنقل والمشترك".
(٦) في ز: "بين".