المذهب الثاني: أن الأمر حقيقة في المعنى القائم بالنفس، وقوله: افعل، يسمى أمرًا مجازًا. الفريق الثاني: هم المنكرون لكلام النفس، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: قالوا: لا معنى للأمر إلا حرف وصوت، وإليه ذهب البلخي وزعم أن قوله: افعل أمر لذاته وجنسه. الصنف الثاني: وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون: أن قوله: افعل ليس أمرًا بمجرد صيغته وذاته، بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد وغيره. الصنف الثالث: من محققي المعتزلة قالوا: إنه ليس أمرًا لصيغته وذاته، ولا لكونه مجردًا عن القرائن مع الصيغة، بل يصير أمرًا بثلاث إرادات، إرادة المأمور به، وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد. اهـ بتصرف. انظر: المستصفى ١/ ٤١٣، ٤١٤. (١) "قيل" ساقطة من ط. (٢) في ز: "هو مشترك".