للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.

حجة (١) القول بالوقف: تعارض الأدلة.

قوله: (وهو عنده (٢) للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه (٣)، وقيل بالوقف).

ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر (٤) على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضًا إذا تجرد عن القرينة] (٥).

ذكر المؤلف - رحمه الله - (٦) في ذلك ثلاثة أقوال (٧):


(١) في ط وز: "وحجة".
(٢) في ط: "عندي".
(٣) في ز: "صحابه".
(٤) "الأمر" ساقطة من ز.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٦) "رحمه الله" لم ترد في ط.
(٧) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٠، ١٣١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٦، التوضيح شرح التنقيح ص ١١٢ - ١١٤، المعتمد ١/ ٩٨ - ١٠٥، البرهان للجويني مسألة رقم ١٣٩ - ١٤٢، ١/ ٢٢٤ - ٢٣٠، المحصول ج ١ ق ٢ ص ١٦٢ - ١٧٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٥ - ١٦٠، المنخول ص ١٠٨، حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ٨١ - ٨٢، المعالم للرازي ص ١٠٥ - ١١٠، شرح البدخشي مع الإسنوي ٢/ ٢٧٤ - ٢٨٢، الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٤٧ - ٥٣، تيسير التحرير ١/ ٣٥١، أصول السرخسي ١/ ٢٠، فواتح =