للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه القاعدة؛ لأن هذا (١) اقتصار على جزء لا على (٢) جزئي، فهذا بمنزلة الاقتصار على يوم من رمضان، فلا يصح. انتهى نصه (٣).

قوله: (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله) هذا الخلاف ليس بمطلق في جميع فروع هذه (٤) القاعدة، بل فروعها ثلاثة أقسام:

قسم يجب الحمل فيه (٥) على أعلى (٦) المراتب بالإجماع، و (٧) هو: الأمر بالتوحيد، والتعظيم، والإجلال في ذات الله تعالى وصفاته (٨).

وقسم يجب فيه الحمل على أدنى المراتب وهو: الأقارير (٩)، كقول المقر له: عندي دنانير؛ فإنه يحمل على أدنى المراتب في الجميع (١٠)، وهو أقل الجمع بالإجماع، فيقبل تفسيره بأقل المراتب (١١) وهو ثلاثة، وإن كان لفظه يصدق على الألف؛ لأن الأصل براءة الذمة.


(١) "هذا" ساقطة من ط.
(٢) "على" ساقطة من ز وط.
(٣) انظر: الفروق للقرافي، الفرق الحادي والعشرين بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعدة الحمل على أول أجزائه ١/ ١٣٦.
(٤) في ز: "هذا".
(٥) في ط: "يجب فيه الحمل على".
(٦) المثبت من ز وط، ولم ترد: "أعلى" في الأصل.
(٧) "الواو" ساقطة من ط.
(٨) في ط وز: "وصفاته العلا".
(٩) في ز: "الأقارين"، وفي ط: "الإقرار".
(١٠) في ز: "الجمع".
(١١) في ز: "الرتب".