للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟

ومعنى الفور: تعجيل (١) الانتهاء عن المنهي (٢) عنه.

ذكر (٣) المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار (٤) فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:

قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.

وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (٥).

حجة القول بالفور: حملاً على الأمر بأولى (٦) وأحرى.

وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (٧).

قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (٨) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (٩)).


(١) "تعجيل" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "النهي".
(٣) في ز وط: "فذكر".
(٤) "بالتكرار" ساقطة من ز.
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧١.
(٦) في ز: "بالأولى".
(٧) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٦.
(٨) في ش: "وعن أبي هاشم".
(٩) كلمة "عنه" ساقطة من أ.