للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو حلف ما كلمه (١) حنث أبدًا"؛ يعني: أن اليمين (٢) تتناول سائر الأزمنة المستقبلة، فلو كلَّمه في أي زمان منها فإنه يحنث، سواء كان بقرب يمينه، أو على بعد منها، ولا أعلم في ذلك خلافًا، وهو مما يضعف قول من قال (٣): إن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، والله أعلم. انتهى (٤).

فالحاصل من هذا: أن العام في الأشخاص عام أيضًا في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات؛ فإن التعميم في الأشخاص يلزم منه التعميم في هذه الأشياء المذكورة، وعدم التعميم في هذه الأشياء المذكورة يلزم عنه عدم التعميم في الأشخاص، فإن قتل المشركين في زمان "ما"، ومكان "ما" لا (٥) يلزم منه قتل جميع (٦) المشركين في الأزمنة (٧)، والأمكنة الباقية.

...


(١) في ز: "لا كلمت"، وفي ط: "لا كلم".
(٢) في ط: "الإيمان".
(٣) في ط وز: "يقول".
(٤) انظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب، تأليف محمد بن عبد السلام، الجزء الثاني ص ٥٥ من نسخة مصورة فلميًا بمعهد المخطوطات بالكويت برقم ٥٠٠.
(٥) "لا" ساقطة من ز.
(٦) "جميع" ساقطة من ط.
(٧) في ز: "لعدم القتل في الأزمنة".