للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لذلك العيان الذي لا يعارضه بيان، ولا يفتقر إلى (١) برهان] (٢).

قوله: (وقال الكرخي: إِن خص قبله بدليل منفصل جاز وإِلا فلا).

هذا هو القول (٣) الرابع، معناه: قال أبو ثور الكرخي (٤) من الحنفية: إن خص العموم قبل القياس لدليل منفصل عن العموم، سواء كان ذلك الدليل مقطوعًا أو مظنونًا جاز القياس، بخلاف ما إذا خص بدليل متصل بالعموم في اللفظ، فلا يجوز القياس عليه (٥).

مثال تخصيصه بالدليل (٦) المنفصل: حديث عبادة بن الصامت، وهو قوله المتقدم: "البُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ... " إلى آخر الحديث (٧)، فهو تخصيص لقوله تعالى: {وَأَحَّلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٨) فيجوز قياس الأرز على


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي، في سورة البقرة، في تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحْمَ الْخِنزِيرِ} من الآية ١٧٣، ١/ ٥٤.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "الفصل".
(٤) الصواب أبو الحسن الكرخي، وقد سبقت ترجمته.
(٥) انظر نسبة هذا القول للكرخي في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٨٧٤، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٤٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، نهاية السول ٢/ ٤٦٣، ٤٦٤، جمع الجوامع ٢/ ٢٨، إرشاد الفحول ص ١٥٩.
(٦) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "بدليل".
(٧) في ط وز: "والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربًا إلا هاء وهاء".
(٨) آية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.