وأخرجه ابن ماجه من طريق آخر عن عمرو بن شعيب: أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين حقة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث". انظر: سنن ابن ماجه حديث رقم ٢٦٤٦، (٢/ ٨٨٤). وأخرجه الإمام مالك من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل شيء" (٢/ ١٩٠). وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس، حديث رقم ٨٧، ٨٨، وعن عبد الله بن عمرو، الحديث رقم ٨٤، ٨٩ (٤/ ٩٥). وانظر تخريج هذا الحديث في: المعتبر ص ١٦٨، وتخريج أحاديث اللمع (ص ١٠٥، ١٠٦)، وإرواء الغليل (٦/ ١١٧ - ١١٨). (١) "أيضًا" ساقطة من ط (٢) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين". انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم الحديث العام ٢٧٣١، (٢/ ٩١٢)، ومسند الإمام أحمد (٢/ ١٧٨). وأخرجه الدارمي من طريق آخر عن عمرو قال: "لا يتوارث أهل ملتين" في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (٢/ ٣٦٩). وانظر أيضًا: التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٥). (٣) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.