واختاره الإمام فخر الدين، ولكنه فصل في ذلك فقال: والحق أن نقول: العادات إما أن يعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يمنعهم منها، أو يعلم أنها ما كانت حاصلة، أو لا يعلم واحد من هذين الأمرين، فإن كان الأول صح التخصيص بها، وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها، وإن كان الثالث كان محتملاً للقسمين الأولين. انظر: المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٩٨، ١٩٩. واختار هذا القاضي عبد الوهاب، انظر: إحكام الفصول ١/ ١٩٨. واختاره الغزالي في المستصفى (٢/ ١١١، ١١٢)، والآمدي في الإحكام ٢/ ٣٣٤. واختار هذا القول أيضًا ابن دقيق، كما نسبه له الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٣٨)، والمجد في المسودة (ص ١٢٣). ونقل صاحب تيسير التحرير (١/ ٣١٧)، وصاحب فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥) الاتفاق على تخصيص العموم بالعرف القولي. وقيل: يجوز تخصيص العموم بالعوائد القولية والفعلية، واختار هذا القول الباجي، وحكاه عن ابن خويز منداد من المالكية. انظر: إحكام الفصول ١/ ١٩٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٥. وهو مذهب الحنفية، انظر: تيسير التحرير ٢/ ١١٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٤٥. وقيل: المنع مطلقًا، أي: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات، سواء كانت قولية أم فعلية. واختار هذا القول الجويني في البرهان ١/ ٤٤٥ - ٤٤٧، والشيرازي في اللمع ص ١٢٠. =