ونسب الإسنوي هذا القول للإمام مالك، وأبي ثور، والقفال، والدقاق.انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، التمهيد ٢/ ١٦٢، نهاية السول ٢/ ٤٧٧.(٢) في ط: "لا يختص".ونسب الإسنوي هذا القول بالعموم لابن برهان، والآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب.انظر: نهاية السول ٢/ ٤٧٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١٠، جمع الجوامع ٢/ ٣٨، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٢٢٧، المسودة ص ١٣٠.(٣) في ط: "فيختص".(٤) في ط. "فلا يختص".(٥) في ز: "هذا".(٦) انظر هذه الأقوال الثلاثة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٦، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٧، التوضيح شرح التنقيح ص ١٨٤، ١٨٥، وانظر القولين الأولين بالتخصيص وعدمه في: المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٨٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٩، ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، نهاية السول ٢/ ٤٧٧، ٤٧٨، المستصفى ٢/ ٦٠، ٦١، الوصول لابن برهان ١/ ٢٢٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٧، ١٧٨، التمهيد ٢/ ١٦١، ١٦٧، المسودة ص ١٣٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٠، تيسير التحرير ١/ ٢٦٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠، إرشاد الفحول ص ١٣٤.(٧) في ز: "باق" وهو تصحيف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute