انظر الأحاديث التي ذكر البخاري في كتاب الطلاق، باب اللعان (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩). (٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (٣) ذكر الزركشي في المعتبر: أنه لم يرد هذا الاستثناء في حديث بضاعة، وإنما هذا مركب من حديثين: أحدهما رواه الترمذي عن أبي سعيد، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وقال: حديث حسن. انظر: سنن الترمذي، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ١/ ٩٥. وقال الزركشي: وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة حديث صحيح. انظر: المعتبر ص ١٤٩. والحديث الثاني، وهو الذي ورد فيه ذكر الاستثناء، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، وطعمه ولونه" وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف رشدين. انظر: سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب الحيض رقم الحديث العام ٥٢١ (١/ ١٧٣). وأخرجه أيضًا البيهقي عن أبي أمامة مرفوعًا: "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه, أو طعمه, أو لونه بنجاسة تحدث فيه" وقال البيهقي: إسناده غير قوي. انظر: سنن البيهقي (١/ ٢٥٩). ويقول الزركشي في المعتبر (ص ١٤٩): ومداره على رشدين بن سعد، ومعاوية بن صالح، وهما ضعيفان.