انظر: الإصابة ٣/ ٤٣٢ - ٤٣٤، الاستيعاب ٢/ ٧١٨ - ٧٢٢. وأما الحديث الذي ورد فيه سرقة رداء صفوان فقد أخرجه أبو داود عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه أنسؤه ثمنها، قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به؟! "، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز رقم الحديث ٤٣٩٤ (٤/ ١٣٨). وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق في ما يكون حرزًا وما لا يكون ٨/ ٦٩ - ٧٠. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز رقم الحديث ٢٥٩٥، (٢/ ٨٦٥). ويقول الزركشي في المعتبر (ص ١٥٠): وليس فيه تعرض لأن الآية نزلت فيه، بل ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ١١١) عن ابن الكلبي أنها نزلت في طعمة بن الأبيرق سارق الدرع. (١) في ز: "فخصص". (٢) "به" ساقطة من ط.