للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صيغ الجموع نحو: رجال ومسلمين؛ فإنه لا يلزم من ثبوت حكم (١) لصيغة، ثبوته لغيرها.

ولا يصح أيضًا أن يكون الخلاف في غير الصيغة المذكورة من (٢) صيغ الجموع؛ وذلك أن صيغ الجموع على قسمين: جمع قلة، وجمع كثرة، فلا يصح أن يكون [الخلاف] (٣) في جمع الكثرة؛ لأن (٤) أقله أحد عشر فلا معنى فيه للخلاف بالاثنين ولا بالثلاثة؛ لأن استعماله في أقل [من] (٥) أحد عشر [إنما هو] (٦) مجاز، والبحث في المسألة إنما هو في الحقيقة.

ولا يصح أيضًا أن يكون الخلاف في جمع القلة خاصة؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لخصوا جموع القلة بالأحكام مع إنهم لا يفرقون في الأحكام بين جموع القلة وجموع الكثرة / ١٩٢/، بل يسوون بينهما في الأحكام كالأقارير (٧) والوصايا والأيمان والنذور.

فإنهم يقولون لمن أقر بدراهم: إنه يلزمه ثلاثة دراهم، مع أن صيغة دراهم صيغة جمع كثرة (٨)، ويقولون لمن قال (٩): عليّ أفلس: إنه يلزمه ثلاثة فلوس أيضًا، مع أن (١٠) صيغة أفلس جمع قلة.


(١) "الحكم" في ط.
(٢) "مع" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "لأنه" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "كالإقرار" في ط.
(٨) "الكثرة" في ط.
(٩) "له" زيادة في ط.
(١٠) "كون" في ط.