للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: يعني أن محال المدلول من الأشخاص والأزمان ليست مدلولة للفظ، أي: لا يدل اللفظ عليها بالتعيين.

قوله: (فإِن فَرَّعْتَ على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإِنا إِنما نحد الحقيقة، وإِن قلت: هو حقيقة، زدت بعد قولك: أو أمر عام: أو ما يعرض في نفس المتكلم، وتكون (١) أو للتنويع كأنك قلت: أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه (٢) فهو استثناء).

ش: ومعنى قوله: "يعرض في نفس المتكلم"، أي: يظهر، يقال: عرض الشيء (٣) إذا ظهر (٤)، فيكون المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ على هذا ثلاثة أنواع، وهي (٥): محل المدلول، وأمر عام، أو ما يظهر (٦) في نفس المتكلم، فتشترك الثلاثة في كون اللفظ لا دلالة له على واحد منها (٧)، وفي كون حكم ما بعد إلا مخالفًا لحكم ما قبلها، ولكن المحال والأمور العامة للفظ بها تعلق، بخلاف (٨) المنقطع فلا تعلق للفظ به.

قوله في حد الاستثناء: (إِخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتًا كان أو عددًا أو ما لم يدل عليه، وهو إِما محل الدلول أو أمر عام بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه).


(١) "فتكون" في ش.
(٢) "الأوجه" في ز.
(٣) "للشيء" في ز.
(٤) "أظهر" في ز.
(٥) "وهو" في ز.
(٦) "وما يعرض" في ز.
(٧) "منهما" في ز.
(٨) "يخالف" في الأصل.