للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك أن العلماء قد اختلفوا في جواز الاستثناء من غير الجنس، هل يجوز استعماله؟، قاله الجمهور من أرباب العلم (١)، أو لا يجوز استعماله؟ قاله طائفة منهم القاضي ابن العربي (٢) وأنكر (٣) القاضي عبد الوهاب عدم جوازه، قال في الإفادة (٤): القول بمنعه فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع،


(١) على هذا جماهير الأصوليين كالقاضي الباقلاني وأبي الحسين البصري وأبي إسحاق الشيرازي والجويني وابن حزم والباجي والرازي وغيرهم، وهو عن الشافعي في الأقارير، وعن أبي حنيفة في الموزون من المكيل وعكسه.
انظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والبرهان فقرة ص ٢٨٣، والمستصفى ٢/ ١٧٠، وإحكام ابن حزم ١/ ٣٩٧، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، والإبهاج ٢/ ١٥٢، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩١، والتلويح ٢/ ٥٦، والمسودة ص ١٥٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩١.
(٢) ومنهم جماهير الحنابلة، إذ هو أصح الروايتين عن أحمد، ونسبه الخبازي إلى محمد ابن الحسن، ويروى عن زفر، وهو قول للشافعية: قال ابن برهان البغدادي: الاستثناء من غير الجنس باطل، وقال: وعدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء وهو المنصور.
وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، ونسبه المسطاسي لأبي عبد الله البصري من المالكية.
انظر: المنخول ص ١٥٩، والمستصفى ٢/ ١٧٠، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٣، والروضة ص ٢٥٣، والمسودة ١٥٦، ومغني الخبازي ص ١٤٤، والفصول للباجي ١/ ٢٠٩، والإشارة ص ١٥٦، وقواعد ابن اللحام ص ١٥٦، والمختصر له ص ١١٧، والكوكب المنير ٣/ ٢٨٦، المسطاسي ص ١٢٨، من المخطوطة رقم ٣٥٢ بمكناس.
(٣) "وأنكره" في ز.
(٤) أحد كتبه الأصولية، ذكروه في ترجمته، ولم تذكره فهارس المكتبات التي راجعتها، ويغلب على الظن فقده.
انظر: ترتيب المدارك ٣/ ٦٩٢، والديباج المذهب ٢/ ٢٨.