للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد كثير (١) الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه، فدل ذلك على جوازه.

وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس: أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم/ ١٩٩/: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عنه، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس (٢).

قوله: (اختار (٣) الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي (٤) (٥)، وفيه خلاف).


= الثُمامُ، وإلا الثمامَ، وبالغُرف بالضم للغين، وقد رواه صاحب معجم البلدان بفتحها.
انظره: في تاج العروس، ولسان العرب، ومعجم البلدان، كلها في مادة: سقم.
(١) "ذكر" في الأصل.
(٢) انظر هذا الدليل وغيره في: العدة ٢/ ٦٧١، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والمستصفى ٢/ ١٧٠، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٢، وإحكام الفصول للباجي ص ١/ ٢١٠، والاستغناء ص ٥٠٩.
(٣) "واختار" في ز.
(٤) "عبد الوهاب" زيادة فيما عدا الأصل، ولم أثبتها؛ لأن الشوشاوي سيذكر أن المراد بالقاضي هنا: عبد الوهاب، وهذه قرينة تدل على عدم ذكر اسمه في المتن وانظر صفحة ٩٥ من هذا المجلد.
(٥) قول: ووافقه القاضي عبد الوهاب، فيه إشكال: من جهة أن القاضي توفي سنة ٤٢٢ هـ، والرازي توفي سنة ٦٠٦ هـ، فكيف يكون القاضي موافقًا للرازي وقد توفي قبله بقرنين؟ ولعل العكس هو الصواب، والعبارة: "موافقًا القاضي". فتصحفت.