للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة القول بطلاق الداخلة خاصة: [أن] (١) دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها نفسها (٢)، فالقولان المتقابلان لابن القاسم، والقول بالتفصيل لأشهب، ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (٣) في سورة البقرة في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (٤) فانظره (٥).

قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين ...) إلى آخر كلامه، لم يستوف المؤلف جميع وجوه (٦) هذه المسألة ولم يذكر من وجوهها إلا وجهين وهما: اتحاد المشروط مع تعداد الشرط على الجمع، واتحاد المشروط مع تعداد الشرط على البدل.

وحاصل الوجوه في هذه المسألة (٧) أن تقول: لا يخلو الشرط إما أن


(١) ساقط من ز/ ٢.
(٢) انظر المراجع في الصفحة السابقة في تعليق رقم (٦).
فال في الفواتح: هو الأوفق بمذهبنا؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد.
(٣) من أنفع كتب ابن العربي، أتى فيه بآيات الأحكام مرتبة في كل سورة، ثم شرحها واستخرج ما فيها من أحكام، وقد تعرض فيه لخمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلفين، اعتمد فيه على اللغة والسنة ووازن فيه بين المذاهب، طبع أولاً بمكتبة السعادة، ثم حققه علي البجاوي وطبعته دار الفكر، انظر: مقدمة المحقق ١/ ٨، وكشف الظنون ١/ ٢٠.
(٤) سورة البقرة آية رقم ٣٥.
(٥) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٦.
(٦) "وجوده" في ز.
(٧) انظر: المعتمد ١/ ٢٥٩، والمحصول ١/ ٣/ ٩٤ - ٩٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١٠، ٣١١، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٥، ونهاية السول ٢/ ٤٤٠، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٢، وإرشاد الفحول ص ١٥٣، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٠، وشرح حلولو ص ٢٢٠، وشرح المسطاسي ص ١٧.